-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائما
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: الجُمُعة في القُرى والمُدُن...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: أي: ماذا حكمها؟ ترك تعيين الخبر لمكان الاختلاف فيه، وأورد في الباب ما يَستدلُّ به كلٌّ مِنَ الفريقين، ولنا أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يأمر أهل العوالي ولا غيرهم ممَّن كان مِنْ أطراف المدينة مِنْ أهل القرى، مع أنَّ الجمعة قد فُرِضت في مكَّة، فليس ذلك إلَّا لأنَّ الجمعة لم تكن واجبة، ولا هي مُجْزِئة عنهم لو أقاموها.
وأما قرية جُواثِي(1)(2) فيجب عليهم إثبات أنَّها كانت قرية، وممَّا يدلُّ على مرام الحنفيَّة قوله: (كنَّا نتناوب الجمعة) مع أنَّه لو كانت واجبة لم يكن للتَّناوب معنى، وقد ثبت أيضًا أنَّهم لم يكونوا يُجَمِّعون ثمَّة، فليس ذلك إلَّا لعدم وجوبها على هؤلاء، ثمَّ حدُّ القرية أن يكون فيه خمسة آلاف مِنْ بين المسلمين والكافرين والنِّساء والصِّبيان. انتهى.
قد أجمل الشَّيخ الكلام على هذه الأبحاث الطَّويلة الذُّيول كدأبه الشَّريف في هذا «التَّقرير» المنيف اتِّكالًا على فهم الطَّالبين، واكتفاء على بسط مِنَ الكلام في «الكوكب الدُّرِّيِّ» وبسط شيء مِنَ الكلام في «هامش اللَّامع»، وفيه: المسألة مِنْ أشهر المسائل الخلافيَّة، والمشهور على ألسنة النَّاس أنَّ الحنفيَّة لا يجوِّزون الجمعة في القرى بخلاف غيرهم، وهذا مِنْ قلَّة النَّظر على مسالك الأئمَّة الأربعة.
والعجب مِنَ الحافظ إذ قال: في هذه التَّرجمة إشارة إلى خلاف مَنْ خصَّ الجمعة بالمدن دون القرى، وهو مرويٌّ عن الحنفيَّة. انتهى.
وظاهره أيضًا يوهم أنَّ الحنفيَّة متفرِّدون بمنع الجمعة في القرى، وليس كذلك، فإنَّ المسألة إجماعيَّة عند الأربعة في أنَّ الجمعة ليست كسائر الصَّلوات تقام في كلِّ المواضع، بل لا بدَّ لها مِنْ نوعٍ مِنَ المدنيَّة(3) مع الاختلاف بينهم في تفاصيل هذه المدنيَّة(4)، كما بسط في «الأوجز».
وإلى التَّفريق بين القرى مال الإمام البخاريُّ أيضًا كما يدلُّ عليه صنيعه فيما يأتي في (باب: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ؟) إذ ذكر فيه أثر عطاء: (إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ... ) إلى آخره، فعلم أنَّ القرى بعضها جامعة وبعضها غير جامعة، وقد قال إمام دار الهجرة في «الموطَّأ»: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر، فإنَّ أهل تلك القرية وغيرهم يُجَمِّعون معه، فإنْ جَمَّع الإمام بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له، ولا لأهل تلك القرية...(5) إلى آخره (6) / ما قال، فعلم بذلك أنَّ القرى على نوعين عند مالك، وهو كذلك عند بقيَّة الأئمَّة الأربعة، وكذا فروع الشَّافعيَّة أيضًا متظافرة على التَّفريق بين القرى، كما بسط في «الأوجز». انتهى.
[1] في (المطبوع): ((جواثَى)).
[2] (جُواثِي) بضم الجيم وفتح الْواو مخففة ،كذا ضبطها الْأصيلِيُّ بغير همز، وهمزه بَعضهم، وبعد الْألف ثاء مثلثة مقصُورة، مدينَة بالبحرين هو أول مَوضِع جُمعت فيه الْجُمُعَة بعد المدينة. (مشارق الأنوار على صحاح الآثار، 1/186)
[3] في (المطبوع): ((المدينة)).
[4] في (المطبوع): ((المدينة)).
[5] أنظر موطأ الإمام مالك، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية... (رقم: 14)
[6] في (المطبوع): ((إلى آخر)).