-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائما
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░17▒ (باب: إذا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوم الجُمُعة)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: هذا تنصيصٌ منه على أنَّ الجمعة لا تُخالف الظُّهر في استحباب الإبراد عند شدَّة الحرِّ، وهذا هو مختار الإمام ⌂. انتهى.
وفي «هامشه»: لم يجزم الإمام البخاريُّ بالحكم في التَّرجمة لاختلاف العلماء في ذلك عندي، لكن يظهر ميله في ذلك مِنَ الرِّوايات الواردة في الباب مِنْ أنَّه مال إلى التَّفريق في البرد والحرِّ، فعدم الجزم في التَّرجمة عندي مِنَ الأصلِ الخامس والثَّلاثين مِنْ أصول التَّراجم، وما يظهر مِنْ ميله في المسألة هو الأصل الأربعون.
ومال ابن المنيِّر إلى أنَّ عدم الجزم في التَّرجمة مِنَ الأصلِ الثَّامن والسِّتِّين، إذ قال الحافظ عن ابن المنيِّر: نحا البخاري إلى مشروعيَّة الإبراد بالجمعة، ولم يبتَّ الحكم بذلك لأنَّ قوله: (يعني الجمعة) يُحتمل أن يكون قولَ التَّابعيِّ ممَّا فهمه، ويحتمل أن يكون مِنْ نقلِه فرجَّح عنده إلحاقها بالظُّهر لأنَّها إمَّا ظهر أو(1) زيادة أو بدل عن الظُّهر، وأيَّد ذلك قول أمير البصرة لأنس وجوابه. انتهى.
قلت: اختلف العلماء في وقت استحباب الجمعة ففي «الدُّرِّ المختار»: الجمعة كالظُّهر أصلًا واستحبابًا في الزَّمانين لأنَّها خَلَفُه، قال ابن عابدين: قوله: أصلًا، أي: مِنْ جهة أصل الوقت، وقوله: استحبابًا في الزَّمانين، أي: الشِّتاء والصَّيف(2). انتهى.
قلت: وبنحو قولهم قالت المالكيَّة كما قال الدَّرْدِير.
وقالَ الموفَّق: يصلِّيها في أول وقتها في الشِّتاء والصَّيف، فلو انتظر الإبراد لَشَقَّ على الحاضرين... إلى آخر ما قال.
وإلى / ذلك ميل الشَّافعيَّة(3): فقد حكى القَسْطلَّانيُّ أنه يُندب الإبراد بالظُّهر في شدَّة الحرِّ بقُطْر حارٍّ لا بالجمعة... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((و)).
[2] حاشية ابن عابدين:1/367
[3] في (المطبوع): ((الشافعي)).