الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

          ░22▒ (باب: المُؤَذِّن الوَاحِد يَوْمَ الجُمُعَة)
          في «تراجم شيخ المشايخ»: يعني: ما صار معمول النَّاس الآن في / الحرمين وغيرهما مِنْ أن يؤذِّن يومَ الجمعة وفي سائر الأيام المؤذِّنون مجتمعين رافعين أصواتهم، ما كان ذلك على عهده ╕، بل كان يؤذِّن هناك واحد، وأمَّا ما صار معمول النَّاس بعدُ فمِنَ البدعات الحسنة، وأصله مأخوذ مِنْ أمره ╧ لعبد الله بن زيد أن يلقي على بلال، فنادى كلٌّ منهما بصوته رافعًا فاحفظ. انتهى.
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: استحسن العلماء تعدُّد المؤذِّنين عند الضَّرورة. انتهى.
          وفي «هامشه»: أشار بهذه التَّرجمة إلى الرَّدِّ على مَنْ قال: كان النَّبيُّ ╧ إذا رَقِيَ المنبر وجلس أذَّن المؤذِّنون، وكانوا ثلاثة، واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثَّالث قام فخطب، وممَّن قال به ابن حبيب(1). انتهى.
          قلت: هذا أوجه ممَّا قاله شيخ الإسلام في «شرحه»: إنَّ الغرض دفعُ توهُّم كون الأذان الثَّالث في زمنه ╧ ، بل كان مِنْ زمن عثمان. انتهى.
          وأنت خبير بأنَّ هذا المعنى قد ظهر مِنَ الباب السَّابق نصًّا، فلا وجه لتوهُّمه، ومسألة تعدُّد المؤذِّنين بُسطت في «الأوجز»، وحاصل ما فيه: إذا أذَّن اثنان معًا فمنعه قوم، وقال الشَّافعيَّة: لا يكره إلَّا إن حصل منه تهوُّش، وقالَ الموفَّق: لا يستحبُّ الزِّيادة على المؤذِّنين إلَّا للحاجة. انتهى.
          وفي «الهداية»: إذا أذَّن المؤذِّنون، قال في «هامشه»: المؤذِّنون _بلفظ الجمع_ إخراجًا للكلام مُخرج العادة، فإنَّ المتوارث في أذان الجمعة اجتماعُ المؤذِّنين ليبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر، وفي «السِّعاية» عن ابن عابدين: لا خصوصيَّة للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج إلى الإعلام. انتهى مختصرًا(2).


[1] أنظر فتح الباري:2/395
[2] أوجز المسالك ج2/ص17 وما بعدها