الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا ادعت المرأة ابنا

          ░30▒ (باب: إذا ادَّعَت المرأة ابنًا)
          قالَ ابنُ بطَّالٍ: أجمعوا على أنَّ الأمَّ لا تَسْتلحق بالزَّوج ما ينكره، فإن أقامت البيِّنة قبلت حيث تكون في عصمته، فلو لم تكن ذات زوج وقالت لِمَنْ لا يُعرف له أب: هذا ابني، ولم ينازعها فيه أحد فإنَّه يُعمل بقولها، وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمِّه، ونازعه ابن التِّين فحكى عن ابن القاسم: لا يُقبل قولُها إذا ادَّعت اللَّقيط، وقد استنبط النَّسَائيُّ في «السُّنن الكبرى» مِنْ هذا الحديث أشياء نفيسة، ثمَّ ذكرها الحافظ، والحديث سبق في ترجمة سليمان مِنْ أحاديث الأنبياء. انتهى مِنَ «الفتح»(1).


[1] قوله: ((من الفتح)) ليس في (المطبوع).