الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم

          ░24▒ (باب: مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفُسِهِم...)
          أي: عتيقهم في النِّسبة إليهم والميراث منه.
          قوله: (وابن الأخت) أي: (منهم) لأنَّه يُنسب إلى بعضهم، وهي أمُّه، فيرثهم توريث ذوي الأرحام على القول به. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          قالَ الحافظُ: واستَدلَّ بحديث الباب مَنْ قال بأنَّ ذوي الأرحام يرثون كما يرث العَصَبة(1) وحمله مَنْ لم يقل بذلك على [أنَّ] المراد بقوله: (مِنْ أنفسهم) / أي: في المعاونة والانتصار والبرِّ والشَّفقة ونحو ذلك، لا في الميراث، وكأنَّ البخاريَّ رمز إلى الجواب بإيراد هذا الحديث، لأنَّه لو صحَّ الاستدلال بقوله: (منهم) على إرادة الميراث لصحَّ الاستدلال به على أنَّ العتيق يرث ممَّن أعتقه لورود مثله في حقِّه، فدلَّ على أنَّ المراد بقوله: (منهم) ما قلنا. انتهى ملتقطًا بتغيُّر.
          ثمَّ قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ أبي جمرة: الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهليَّة مِنْ عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلًا عن أولاد الأخوات، فأراد بهذا الكلام التَّحريض على الألفة بين الأقارب. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((العصبات)).