-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: قَول النَّبيِّ صلعم: لَا نُورَثُ... إلى آخره)
الرَّاء مِنْ قولِه: (لَا نُورَثُ) بالفتح في الرِّواية، ولو رُوي بالكسر لصحَّ [المعنى أيضًا]، وقوله: (صَدَقَةٌ) بالرَّفع، أي: المتروك عنا صدقة، وادَّعى الشِّيعة أنَّه بالنَّصب على أنَّ (ما) نافيةٌ، ورُدَّ عليهم بأنَّ الرِّواية ثابتة بالرَّفع، وعلى التَّنزُّل فيجوز النَّصب على تقدير حذفٍ تقديره: ما تركنا مبذولٌ صدقةً، قاله ابن مالك.
وينبغي الإضراب عنه والوقوف مع ما ثبتت به الرِّواية. انتهى مِنَ «الفتح». والحديث قد سبق في الخُمس.
وقالَ الحافظُ: تقدَّم الكلام على المراد بقوله: (عاملي) في أوائل فرض الخمس مع شرح الحديث(1) وحَكَيت فيه ثلاثة أقوال، ثمَّ وَجَدت في «الخصائص» لابن دِحْيَة حِكاية قولٍ رابع أنَّ المراد خادمُه، وعبَّر عن العامل على الصَّدقة بالعامل على النَّخل، وزاد أيضًا، وقيل: الأجير، ويتحصَّلُ مِنَ المجموع خمسة أقوال: الخليفة، والصَّانع، والنَّاظر، والخادم، وحافر قبره ╕، وقد ترجم المصنِّف عليه في أواخر الوصايا (باب: نَفَقَة قَيِّمِ الوَقْف) وفيه إشارة إلى ترجيح حلِّ العامل على النَّاظر. انتهى.
وبُسط الكلامُ على شرح الحديث ومباحثه في الجزء السَّادس مِنَ «الأوجز». وفي هامش «المصريَّة»: استُشكل طلبهما الأرض بعد أخذهما لها على الشَّرط المذكور، وأجيب بأنَّهما اعتقدا أنَّ قوله: (لَا نُورَثُ) مخصوص ببعض ما يخلِّفه، وأمَّا مُخَاصَمَتَهما فلَمْ تكن في الميراث، بل طلبا أن يقسما بينهما ليستقلَّ كلٌّ منهما بالتَّصرُّف فيما يصير إليه، فمنعهما عمر، لأنَّ القَسْم إنَّما يقع في الأملاك، وربَّما يطول الزَّمان، فيُظَنُّ أنَّه مِلْكُهما، قاله الكَرْمانيُّ. انتهى.
وتقدَّم شيء مِنَ الكلامِ عليه في «هامش اللَّامع» في كتاب المغازي، وأجاد الكلام على مباحث الحديث شيخُنا ومرشدنا في «بذل المجهود»، وفيه: قال الإمام أبو داود بعد(2) تخريج هذا الحديث: أراد عمر ☺ ألَّا يوقع عليه اسم قَسْم. انتهى. ((بذل)) (3).
[1] قوله: ((مع شرح الحديث)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((وبعد)).
[3] قوله: ((بذل)) ليس في (المطبوع).