الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

          ░11▒ (باب: مِيْرَاث المَرْأَة والزَّوج مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِه)
          أي: مِنَ الوارثين، فلا يسقط إرث واحدٍ منهما / بحالٍ، بل يَحطُّ الولدُ الزوجَ مِنَ النِّصف إلى الرُّبع، ويحطُّ المرأةَ مِنَ الرُّبع إلى الثُّمن. انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: ولفظ (الزَّوج) عطفُ تفسيرٍ للمرأة، فلا يُتوهَّم بتكرار التَّرجمة بذكر ميراث الزَّوج، فافهم.