-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░15▒ (باب: ابْنَيْ عمٍّ أحدُهُما أخٌ لأُمٍّ والآخَرُ زَوْج...) إلى آخره
صورتها أنَّ رَجلًا تزوَّج امرأة فأتت منه بابنٍ، ثمَّ تزوج أخرى فأتت منه بآخر، ثمَّ فارق الثَّانية، فتزوَّجها أخوه، فأتت منه ببنت، فهي أخت الثَّاني لأمِّه وابنة عمِّه، فتزوَّجت هذه البنتُ الابنَ الأوَّل، وهو ابنُ عمِّها، ثمَّ ماتت عن ابن(1) عمِّها. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: ومثالها أنَّ زيدًا أو عمرًا(2) مثلًا كانا أخوين، ولزيدٍ بنتٌ تسمَّى هندًا، ولعمر ابنٌ يُسمَّى خالدًا، فتزوَّجت هند بابن عمِّها خالد، ثمَّ مات زيد فتزوَّجت زوجته أمُّ هند بحموها عمرو، فولد ولدًا آخرًا بكرًا، ثمَّ ماتت هند، فتركت ابني عمِّها أحدُهما خالد، وهو زوجها، والثَّاني بكرٌ وهو أخوها لأمٍّ، فهذه صورة المسألة، فقال عليٌّ ☺ : النِّصف للزَّوج وهو خالد، والسُّدس لأخٍ لأمٍّ، وهو بكر، وهذان النَّصيبان للفرضيَّة، والثُّلث الباقي لخالدٍ وبكرٍ للعصوبة لكونهما ابنَي عمِّها.
قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: وافق عليًّا زيد بن ثابت والجمهور، وقال عمر وابن مسعود: جميع المال_ يعني الَّذِي يبقى بعد نصيب الزَّوج_ للَّذي جمع القرابتين، وله(3) السُّدس بالفرض، والثُّلث الباقي بالتَّعصيب، وهو قول الحسن وأبي ثور. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((ابني)).
[2] في (المطبوع): ((زيداً وعمراً)).
[3] في (المطبوع): ((فله)).