الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج

          ░15▒ (باب: ابْنَيْ عمٍّ أحدُهُما أخٌ لأُمٍّ والآخَرُ زَوْج...) إلى آخره
          صورتها أنَّ رَجلًا تزوَّج امرأة فأتت منه بابنٍ، ثمَّ تزوج أخرى فأتت منه بآخر، ثمَّ فارق الثَّانية، فتزوَّجها أخوه، فأتت منه ببنت، فهي أخت الثَّاني لأمِّه وابنة عمِّه، فتزوَّجت هذه البنتُ الابنَ الأوَّل، وهو ابنُ عمِّها، ثمَّ ماتت عن ابن(1) عمِّها. انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: ومثالها أنَّ زيدًا أو عمرًا(2) مثلًا كانا أخوين، ولزيدٍ بنتٌ تسمَّى هندًا، ولعمر ابنٌ يُسمَّى خالدًا، فتزوَّجت هند بابن عمِّها خالد، ثمَّ مات زيد فتزوَّجت زوجته أمُّ هند بحموها عمرو، فولد ولدًا آخرًا بكرًا، ثمَّ ماتت هند، فتركت ابني عمِّها أحدُهما خالد، وهو زوجها، والثَّاني بكرٌ وهو أخوها لأمٍّ، فهذه صورة المسألة، فقال عليٌّ ☺ : النِّصف للزَّوج وهو خالد، والسُّدس لأخٍ لأمٍّ، وهو بكر، وهذان النَّصيبان للفرضيَّة، والثُّلث الباقي لخالدٍ وبكرٍ للعصوبة لكونهما ابنَي عمِّها.
          قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: وافق عليًّا زيد بن ثابت والجمهور، وقال عمر وابن مسعود: جميع المال_ يعني الَّذِي يبقى بعد نصيب الزَّوج_ للَّذي جمع القرابتين، وله(3) السُّدس بالفرض، والثُّلث الباقي بالتَّعصيب، وهو قول الحسن وأبي ثور. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((ابني)).
[2] في (المطبوع): ((زيداً وعمراً)).
[3] في (المطبوع): ((فله)).