الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة

          ░12▒ (باب: مِيْرَاثِ الأَخَوات مَعَ البَنَات عَصَبَة)
          المراد بالأخوات: الأخوات لغير أمٍّ. قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (الأخوات) أي: للأبوين أو لأبٍ. انتهى.
          قالَ ابنُ بطَّالٍ: أجمعوا على أنَّ الأخوات عَصَبةُ البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، فمَنْ لم يخلِّف إلَّا بنتًا وأختًا فللبنت النِّصف وللأخت النِّصف الباقي على ما حديث معاذ... إلى آخر ما في «الفتح».
          وفيه ولم يخالف في شيء مِنْ ذلك إلَّا ابنُ عبَّاس فإنَّه كان يقول: للبنت النِّصف، وما بقي للعَصَبة، وليس للأخت شيء، فإذا لم تكن عَصَبة رُدَّ الفضلُ على البنت أو البنات، ولم يوافقه على ذلك أحد إلَّا أهلَ الظَّاهر. انتهى مختصرًا مِنَ «الفتح».