-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░26▒ (باب: لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافرُ المَسْلِمَ)
هكذا ترجم بلفظ الحديث، ثمَّ قالَ: (وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له(1)) فأشار إلى أنَّ عمومه يتناول هذه الصُّورة، فمَنْ قيَّد عدمَ التَّوارث بالقسمة احتاج إلى دليلٍ، وحجَّة الجماعة أنَّ الميراث يُستَحقُّ بالموت، فإذا انتقل عن مِلك الموت(2) بموته لم ينتظر قسمته، لأنَّه استحقَّ الَّذِي انتقل عنه ولو لم يقسم المال. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: ولمَّا كانت هذه المسألة الثَّانية متفرِّعة على السَّابق ذكرها البخاريُّ بعده. وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (فلا ميراث له) وذلك، لأنَّ الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور، ثمَّ قالَ تحتَ حديثِ الباب: وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن مسيِّب(3) إلى أنَّه يرث منه لقوله صلعم: ((الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عليه)) وحجَّة الجمهور هذا الحديث الصَّحيح، وأجابوا عن حديث ((الإِسْلاَمُ يَعْلُو)) بأنَّ معناه فضلُ الإسلام، وليس فيه تعرُّض للإرث، فلا يُترَك النَّصُّ الصَّريح بذلك. انتهى.
وبسط الكلام على المسألتين المذكورتين في التَّرجمة في «هامش اللَّامع»، وفيه: لا يذهب عليك أنَّ صاحب <<مظاهر حق>> الشرح الهنديِّ لـ«مشكاة المصابيح» حكى مذهب الإمام مالك موافقًا لمَنْ قال: يرث المسلم الكافر، ويوهم كلامه أنَّه أخذه عن النَّوويِّ، وليس كذلك، فإنَّ النَّوويَّ لم يذكر فيه خلافَ مالكٍ، بل ذكر مذهبه موافقًا لمسلك الجمهور. انتهى.
[1] قوله: ((فلا ميراث له)) ليس في (المطبوع).
[2] كذا في الأصل، والظَّاهر بدله الميت
[3] في (المطبوع): ((المسيب)).