الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ذوي الأرحام

          ░16▒ (باب: ذوي الأرحام)
          أي: بيان حكمهم هل يرثون أو لا؟ وهم عشرة أصناف: الخال، والخالة، والجدُّ للأمِّ، وولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، وبنت العمِّ، والعمَّة، والعمُّ للأمِّ، وابن الأخ للأمِّ، ومَنْ أدلى بأحدٍ منهم، فمَنْ ورَّثَهم قال: أَوْلاهم أولادُ البنت، ثمَّ أولاد الأخت وبنات الأخ، ثمَّ العمُّ والعمَّة، والخال والخالة، وإذا استوى اثنان قُدِّم الأقرب إلى صاحب فرض أو عَصَبة. انتهى.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (ذوي الأرحام) وهو كلُّ قريبٍ ليس بذي سهم ولا عَصَبة، واختُلف هل يرثون أم لا؟ وبالأوَّل قال الكوفيُّون وأحمد محتجِّين بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75 / وذو(1) الأرحام هم أصناف، فذكر نحو ما تقدَّم عن الحافظ.
          وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: أراد المصنِّف بذلك معنًى أعمَّ مِنْ معناه المتعارف بين أصحاب الفرائض. انتهى.
          وفي «هامشه»: أراد الشَّيخ بذلك إثبات المطابقة بين الحديث والتَّرجمة إذ ليس في حديث الباب ما يدلُّ على ذوي الأرحام المعروفين عند الفقهاء، وذلك لأنَّ الوارد في حديث الباب قوله: (دون ذوي رحمه) وليس المراد بذلك ذوي الأرحام المعروفين، بل الأقارب مطلقًا سواء كانوا مِنْ ذوي الفُروض أو العَصَبة أو ذوي الأرحام، وهو أوجَهُ ممَّا قاله العينيُّ، إذ قال: مطابقته للتَّرجمة يمكن أن تؤخذ مِنْ قولِه: {جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النِّساء:33] لأنَّ الموالي الورثة، كذا(2) فسَّر ابنُ عبَّاس في هذا الحديث، لأنَّه ذكره في الكفالة بقوله: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النِّساء:33] قال: وَرَثة، الحديث، ولفظ الوَرَثة يُطلق على ذوي الأرحام... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».


[1] في (المطبوع): ((وذوو)).
[2] في (المطبوع): ((وكذا)).