الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ميراث الولد من أبيه وأمه

          ░5▒ (باب: مِيَراثُ الولَدِ مِنْ أَبِيه وأُمِّه)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (الولد) ذكرًا كان أو أنثى ولدًا أو ولدَ ولدٍ وإنْ سفل. انتهى.
          قالَ الحافظُ: لفظ (الولد) أعمُّ مِنَ الذَّكر والأنثى، ويطلق على الولد للصُّلب، وعلى ولد الولد وإن سفل، قالَ ابنُ عبد البرِّ: أصل مَا بَنَى عليه مَالك والشَّافعيُّ وأهلُ الحِجَاز ومَنْ وَافَقَهُم في الفرائض قولُ زيد بن ثابت، وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومَنْ وافقهم فيها(1) قول عليِّ بن أبي طالب، وكلٌّ مِنَ الفريقين لا يخالف قول صاحبه إلَّا في اليسير النَّادر إذا ظهر له ممَّا يجب عليه / الانقياد إليه. انتهى مِنَ «الفتح».


[1] قوله: ((فيها)) ليس في (المطبوع).