الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ميراث الأسير

          ░25▒ (باب: مِيْرَاث الأَسِيْر)
          أي: المأسور في يد عدوِّنا كذا في هامش «المصريَّة».
          وقالَ الحافظُ: أي: سواء عرف خبره أم جُهل، قالَ ابنُ بطَّالٍ: ذهب الجمهور إلى أنَّ الأسير إذا وجب له ميراث أنَّه يوقف له، وعن سعيد بن المسيِّب أنَّه لم يورث الأسير في أيدي العدوِّ، قال: وقول الجماعة أَولى، لأنَّه إذا كان مسلمًا دخل تحت عموم قوله صلعم: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) وإلى هذا أشارَ البخاريُّ بإيراد حديث أبي هريرة، وأيضًا فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يخرج عن ذلك إلَّا بحجَّة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيز. انتهى مِنَ «الفتح».