الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قول النبي: «من ترك مالا فلأهله»

          ░4▒ (باب: قَول النَّبيِّ صلعم :مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ)
          قالَ الحافظُ في شرح الحديث: قوله: (فَعَلَيْنا قَضَاؤه) وهل هذا مِنْ خصائصه صلعم أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ الرَّاجح الاستمرار، لكنَّ وجوب الوفاء إنَّما هو مِنْ مال المصالح، ونقل ابن بطَّالٍ وغيره أنَّه كان صلعم يتبرَّع بذلك، وعلى هذا لا يجب على مَنْ بعده، وعلى الأوَّل قالَ ابنُ بطَّالٍ: فإن لم يعطِ الإمام عنه مِنْ بيت المال لم يحبس عن دخول الجَنَّة، لأنَّه يستحقُّ القَدْر الَّذِي عليه في بيت المال ما لم يكن دَيْنُه أكثرَ مِنَ القدر الَّذِي له في بيت المال مثلًا. انتهى.