الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يرث النساء من الولاء

          ░23▒ (باب: مَا يَرِثُ النِّساء مِنَ الوَلَاء)
          وفي «هامش المصريَّة» عن شيخ الإسلام: (مِنْ) بمعنى الباء، إذ الولاء لا يورَث وإنَّما يورَث به. انتهى.
          قالَ ابنُ بطَّالٍ: هذا الحديث يقتضي أنَّ الولاء لكلِّ معتِق ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمَع عليه، وأمَّا جرُّ الولاء فقال الأبهريُّ: ليس بين الفقهاء اختلافٌ أنَّه ليس للنِّساء مِنَ الولاء إلَّا ما أَعتقن أو أولاد مَنْ أَعتقن، إلَّا ما جاء عن مسروق أنَّه قال: لا يختصُّ الذُّكور بولاء مَنْ أَعْتَق آباءهم(1) بل الذُّكور والإناث فيه سواء كالميراث... إلى آخر ما ذكر الحافظ. وهكذا في القَسْطَلَّانيِّ ولفظه: وليس بين الفقهاء خُلْفٌ أنَّه ليس للنِّساء مِنَ الولاء إلَّا ما أَعتقن أو جرَّه إليهنَّ مَنْ أَعْتَق بولادة أو عِتْقٍ. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((آباؤهم)).