الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني

          ░27▒ (باب: مِيْرَاث العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: ومذهب العلماء أنَّ العبد النَّصرانيِّ إذا مات فماله لسيِّده بالرِّقِّ، لأنَّ مِلك العبد غيرُ صحيح، فيستحقُّه السَّيِّد [لا] بطريق الميراث، وأمَّا المكاتَب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاءٌ لباقي كتابته أُخذ ذلك في كتابته، فما فضل فلبيت المال، وأمَّا إثمُ مَنِ انتفى مِنْ ولده ففي حديث أبي هريرة مرفوعًا عند أبي داود والنَّسَائيِّ وصحَّحه ابن حِبَّان والحاكم: ((أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ)) ولم يذكر المؤلِّف حديثًا هنا، ولعلَّه أراد أن يُلْحِقَ فيه ما هو على شرطه، فاخترمته المنيَّة قبلُ. انتهى.