الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة

          ░18▒ (باب: الوَلَد للفِرَاشْ حُرَّة كَانَتْ أَو أَمَة)
          أي: سواء كانت المستفرَشَة حرَّة أو أَمَة.
          قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: وقد كانت عادة الجاهليَّة إلحاق النَّسب بالزِّنا، وكانوا يستأجرون الإماء بالزِّنا، فمَنِ اعترفت الأمُّ أنَّه له لَحِقَ به، ولم يقع إلحاق ابن وليدة زَمْعةَ في الجاهليَّة. انتهى.
          قلت: ولعلَّ مناسبة هذه التَّرجمة بكتاب الفرائض مِنْ حيثُ إنَّه أراد المصنِّف بذلك أنَّه لا فرق في توريث الابن بين كون أمِّه حرَّة أو أَمةً، والله تعالى أعلم.
          وبسط الحافظ الكلام على شرح الحديث وتحقيق لفظ: (الفراش) والمراد منه، وقال أيضًا: قالَ ابنُ عبد البرِّ: هو مِنْ أصحِّ ما يُروى عن / النَّبيِّ صلعم جاء عن بضعة وعشرين نفسًا مِنَ الصَّحابةِ... إلى آخر ما ذكره الحافظ ممَّن(1) روى هذا الحديث مِنَ الصَّحابةِ، وفي ذكر مَنْ أخرجه.


[1] في (المطبوع): ((عمن)).