الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

          ░7▒ (باب: مِيرَاث ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْن...) إلى آخره
          أي: للميِّت لصلبه سواء كان أباه أو عمَّه، قاله الحافظ.
          وفي «الفيض»: قوله: (باب: مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ...) إلى آخره، فابنُ العمِّ محرومٌ عند وجود العمِّ، وذلك لأنَّ العبرةَ فيه للطَّبقة، فإذا كان الابنُ الصُّلبيُّ موجودًا لا يُعْبَأ بالابن بالواسطة. انتهى.
          وقالَ العينيُّ: قوله: (وقال زيد...) إلى آخره، وهذا الَّذِي قاله زيد إجماع، ووصل أثرَه سعيدُ بن منصور. انتهى.