-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░19▒ (باب: الوَلَاء لمن أَعْتَق، ومِيْرَاثُ اللَّقِيط)
وفي «هامش المصريَّة» عن شيخ الإسلام: بالرَّفع معطوف على ما قبله، واللَّقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له. انتهى.
قالَ الحافظُ: هذه التَّرجمة معقودة لميراث اللَّقيط، فأشار إلى ترجيح قول الجمهور: إنَّ اللَّقيط حرٌّ، وولاؤه في بيت المال، وإلى ما جاء عن النَّخَعيِّ أنَّ ولاءه للَّذي التقطه(1) واحتجَّ بقول عمر لأبي جميلة في الَّذِي التقطه: ((اذهب فهو حرٌّ، وعلينا نفقته، ولك ولاؤه)) وتقدَّم هذا الأثر معلَّقًا بتمامه في أوائل الشَّهادات. انتهى.
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: ولعلَّ الوجه في إيراد اللَّقيط فيه أنَّه ليس معتَقًا لأحد وهو ظاهر، فلا يكون لأحدٍ عليه ولاء العتاقة، ولا هو ممَّن له ذوو(2) قرابة فيجوزوا تَرِكَتَه، فلم يبقَ إلَّا بيت المال. انتهى.
قلت: ويستفاد مِنْ كلام الشَّيخ قُدِّس سِرُّه أنَّ المقصود بهذه التَّرجمة هو بيان الولاء للمعتق، كما هي مسألة إجماعيَّة، ولمَّا كان يُتوهَّم في بادئ الرَّأي أنَّه ينبغي أن يرث اللَّاقطُ اللَّقيط لكونه بمنزلة المعتق في حقِّ اللَّقيط، فإنَّه صار سببًا لحفظ دمه وماله، فأشار المؤلِّف بذكر اللَّقيط في التَّرجمة إلى دفع هذا التَّوهُّم، ويؤيِّده أيضًا أنَّ المصنِّف لم يذكر في هذا الباب حديثًا مرفوعًا يدلُّ على حكم اللَّقيط في توارثه وعدمه، فلا حاجة حينئذٍ إلى الاعتذار الَّذِي ذكره الشُّرَّاح هاهنا في عدم إيراد المصنِّف ما يدلُّ على حكم اللَّقيط، فللَّه درُّ الشيخ قُدِّس سِرُّه!.
قالَ الكَرْمانيُّ: فإن قلت: أين ذكرُ ميراث اللَّقيط؟ قلت: هو ممَّا ترجم عليه ولم يتَّفق له إلحاق الحديث به. انتهى.
وقالَ العينيُّ: قوله: (ميراث اللَّقيط) لم يذكر شيئًا فيه، ثمَّ قالَ بعد نقل كلام الكَرْمانيِّ المذكور: الظَّاهر أنَّه اكتفى بأثر عمر ☺ ، فإنَّ فيه بيانَ حكمِه. انتهى.
والمسألة خلافيَّة قالَ العينيُّ: قال عمر: اللَّقيط حرٌّ فإذا كان حرًّا يكون ولاؤه في بيت المال، وإليه ذهب مالكٌ والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد، وقال شُريح: إنَّ ولاءه لملتقطه، وبه قال إسحاقُ بن راهَوَيْهِ، وقال أبو حنيفة: له أن ينقل بولائه حيث شاء، فإن عقل عنه الَّذِي والاه جناية لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه. انتهى.
وفي «البدائع» في أحكام اللَّقيط: ومنها أنَّ نفقته مِنْ بيت المال، لأنَّ ولاءه له، وقد قال ╕: ((الْخَرَاجُ بالضَّمانِ)) ومنها: أنَّ عقله لبيت المال، لأنَّ عاقلته بيت المال فيكون عقلُه له، ومنها: أنَّ له أن يوالي مَنْ شاء إذا بلغ إلَّا إذا عقل عنه بيت المال، فليس له أن يوالي أحدًا، لأنَّ العقد يلزم بالعقل. انتهى مختصرًا. كذا في «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((التقط)).
[2] في (المطبوع): ((ذو)).