الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

          ░10▒ (باب: مِيْرَاث الزَّوْج مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِه)
          أي: مِنَ الوارثين، فلا يسقط الزَّوج بحال، وإنَّما يحطُّه الولد عن النِّصف إلى الرُّبع، قالَ ابنُ المنيِّر: استشهاد البخاريِّ بحديث ابنِ عبَّاسٍ هذا مع أنَّ الدَّليل مِنَ الآية واضحٌ إشارةً منه إلى تقرير سبب نزول الآية، وأنَّها على ظاهرها غير مُؤوَّلة ولا منسوخة. انتهى مِنَ «الفتح».