-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ بَابُ: الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي في السُّوْقِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: يَحْتَجِمُ الجُنُبُ(1)، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ.
فيهِ: أَنَسٌ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم(2) يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ(3)). [خ¦284]
وفيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ: (لَقِيَنِي النَّبيُّ صلعم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ وَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ). [خ¦285]
وإنَّما أراد البُخاريُّ أن يُريك أنَّ الجُنُبَ لا ينجس بالسُّنَّة، وأنَّه يجوز له التَّصَرُّفُ في أموره كلِّها قبل الغُسْلِ، ويَرُدَّ قول(4) طائفةٍ من السَّلف أوجبتْ عليه الوضوء، رُوِيَ عن سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ أنَّه كان إذا أجنب لا يخرج لحاجته حتَّى يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة، وعن ابنِ عبَّاسٍ مثله وبه قال عَطَاءٌ والحَسَنُ، ومنهم مَن قال: لا يأكل ولا يشرب حتَّى يتوضَّأ للصَّلاة، رُوِيَ ذلك عن عليٍّ وابنِ عُمَرَ وعبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو وعَطَاءٍ. والَّذي عليه النَّاس في ذلك ما رُوِيَ عن أبي الضُّحَى أنَّه سُئِلَ: أيأكلُ الجُنُبُ؟ قالَ: نعمْ، ويمشي في الأسواق، ولم يذكر أنَّه يتوضَّأ(5) قبل ذلك وهذا قول مالكٍ وأكثر الفقهاء، أنَّ الوضوء ليس بواجبٍ عليه إذا أراد الخُرُوج في حاجاته، وليس في حديث أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يتوضَّأ حين كان يطوف على كلِّ امرأةٍ مِن نسائه، ولا في حديث أبي هريرةَ: أنَّ المؤمن لا ينجس إذا كان قد توضَّأ بعد الجنابة، وممَّن قال لا وضوء عليه إذا أراد أن يطعم: مالكٌ والكوفيُّون والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ، وهو الَّذي يدلُّ عليه حديث أبي هريرةَ. وفي(6) حديث أبي هريرةَ(7): جواز أخذ الإمام والعالم بيد تلميذه ومن هو دونه ومشيه معه مُعتمدًا عليه ومرتفقًا به، وفيه: أنَّ مِن حُسْنِ الأدب لِمَنْ مشى معه(8) معلِّمه أو رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يُفارقه حتَّى يُعْلِمْهُ بذلك، ألا ترى قوله ◙ لأبي هريرةَ حين انصرف إليه: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟) فدلَّ ذلك على أنَّه ◙ استُحبَّ له أنَّ لا يفارقه حتَّى ينصرف معه.
[1] قوله: ((الجُنُب)) ليس في (م).
[2] في (ص): ((كان ◙)).
[3] في (م): ((في اللَّيلة الواحدة، وهنَّ تسع)).
[4] في (م): ((على)).
[5] في المطبوع: ((توضَّأ)).
[6] في (ص): ((في)).
[7] في (م): ((وفيه)).
[8] في (ص): ((مع)).