شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الغسل مرةً واحدةً

          ░5▒ بَابُ: الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
          فيهِ: ابنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ(1) مَيْمُونَةَ وَضَعْتْ للنَّبيِّ صلعم مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَهِ(2) مَرَّتَيْنِ _أَوْ ثَلاثًا_ ثمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ(3)، ثمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأرْضِ، ثمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ(4)، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ(5)، ثمَّ أَفَاضَ / على جَسَدِهِ، ثمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ). [خ¦257]
          فيه: الوضوء في الغسل مِن الجنابة، وموضع التَّرجمة مِن الحديث في(6) قوله: (ثمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ)، ولم يذكر مرَّةً ولا مرَّتين، فحُمِلَ على أقلِّ ما يُسَمَّى غُسْلًا وهو مرَّةٌ واحدةٌ، والعلماء مجمعون أنَّه ليس الشَّرط في الغُسْلِ إلَّا العموم والإسباغ لا عددًا من المرَّات.


[1] في (م): ((عن)).
[2] في (ص): ((يديه)).
[3] في (م): ((أو ثلاثًا ثمَّ غسل مذاكيره)).
[4] في (م): ((واستنشق)).
[5] في المطبوع و(ص): ((وغسل يديه ووجهه)).
[6] قوله: ((في)) ليس في (م).