-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ بَابُ: التَّسَتُّرِ في الغُسْلِ عِنْدَ(1) النَّاسِ.
فيهِ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبي طَالِبٍ قَالَتْ: (ذَهَبْتُ إلى رَسُولِ اللهِ صلعم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ). [خ¦280]
وفيهِ: مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (سَتَرْتُ النَّبيَّ صلعم(2) وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ) الحديث(3). [خ¦281]
أجمع العلماء على وُجُوب ستر العورة عن أَعْيُن النَّاظرين، وأصل هذين الحديثين ومصداقهما في كتاب الله ╡، قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ واللَّذِيْنَ لَمْ يِبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(4)}[النُّور:58]الآية. ثمَّ قال تعالى: {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ(5)}[النُّور:58]، وفي هذا دليلٌ على أنَّ(6) الجُناح غيرُ مرفوعٍ فيهنَّ، وقوله: {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} أي إنَّ(7) هذه الأوقات أكثر ما يخلو فيها الرَّجل بأهله للجِماع، وتحظير(8) الله ذلك(9) على الأطفال الَّذين لم يظهروا على عورات النِّساء ولا جرت عليهم الأقلام، يدلُّ أنَّه واجبٌ على غيرهم مِن الرِّجال والنِّساء التستر الَّذي أراده الله ╡. وقد قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ}[الأعراف:26]، فعدَّ(10) علينا نعمته في ذلك. وقال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}(11)[النُّور:30]، فقَرَنَ غضَّ الأبصار(12) عن العورات بحفظ الفروج، وقال صلعم: ((لَا يَطُوْفَنَّ بِالبِيْتِ عُرْيَانٌ))، فكما لا يحلُّ لأحدٍ أن يبدي عن فرجه لأحدٍ مِن غير ضرورةٍ مضطرةٍ له إلى ذلك، فكذلك لا يجوز(13) أن ينظر إلى فرج أحدٍ من غير ضرورة، واتَّفق أئمَّة الفتوى على أنَّه مِن دخل الحمَّام بغير مئزرٍ أنَّه تسقط شهادته بذلك، هذا قول مالكٍ والثَّوْرِيِّ وأبي حنيفةَ وأصحابه والشَّافعيِّ. واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل(14) الحوض وبدت عورته عند دخوله، فقال مالكٌ والشافعيُّ: تسقط شهادته بذلك أيضًا، وقال أبو حنيفةَ والثَّوْرِيِّ: لا تسقط شهادته بذلك، وهذا يُعذر به(15)؛ لأنَّه(16) لا يمكن التَّحَرُّز منه(17)، وروى بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ عن أبيه عن جدِّه أنَّ النَّبيَّ صلعم قال له: ((احْفَظْ عَوْرَتَكَ واسْتُرْهَا إِلَّا عَنْ زَوْجَتِكَ وَأَمَتِكَ)). وأجمع العلماء على أنَّ للرَّجل أن يرى عورة أهله وترى(18) عورته.
[1] في (م): ((من)).
[2] قوله: ((وسلَّم)) ليس في (م).
[3] قوله: ((الحديث)) ليس في (م).
[4] قوله: ((واللَّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرَّات)) ليس في المطبوع و(ص).
[5] قوله: ((بعدهن)) ليس في (م).
[6] في (م): ((دلالة أن)).
[7] قوله: ((إنَّ)) ليس في (ص).
[8] في المطبوع و(ص): ((وحظر)).
[9] في (م): ((وتحظير الله ╡ في ذلك)).
[10] في (م): ((فعدد)).
[11] زاد في (م): ((من)).
[12] في (م): ((البصر)).
[13] في المطبوع و(ص): ((لا يجب)).
[14] في (ص) والمطبوع: ((ثم دخل)).
[15] في (م): ((فيه)).
[16] زاد في (م): ((ممَّا لا)).
[17] في (ص): ((عنه)).
[18] في (م): ((ويرين)).