-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابُ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ في الإنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ على يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ؟
وَأَدْخَلَ ابنُ عُمَرَ وَالبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ(1) يَدَهُ في الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابنُ عُمَرَ وَابنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
فيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنَّبيُّ صلعم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيْهِ). [خ¦261]
وقَالَ(2) أبو بَكْرٍ بنُ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنَّبيُّ صلعم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ). [خ¦263]
وفيهِ: عَائِشَةُ(3): (كَانَ النَّبيَّ صلعم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ(4)).
وفيهِ: أَنَسٌ: (كَانَ النَّبيَّ صلعم وَالمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابِةِ). [خ¦264]
قال المُهَلَّبُّ: قوله في التَّرجمة: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ في الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لمْ يَكُنْ عَلَى يَدِيْهِ(5) قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ. / يُرِيدُ إذا كانت يدُه طاهرةً مِن الجنابة ومن سائر النَّجاسات، وهو جُنُبٌ، فإنَّه يجوز له أن يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها(6)، وليس شيءٌ مِن أعضائه نجسًا بسب حال الجنابة(7)، لقوله صلعم: ((المُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ)). فإن قال قائلٌ: فأين موضع التَّرجمة مِن الأحاديث، فأكثرها(8) لا ذكر فيه لغسل اليد، وإنَّما جاء ذكر اليد(9) في حديث هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيه؟ قيل له: حديث هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ مُفَسِّرٌ لمعنى الباب _والله أعلم_ وذلك أنَّ البخاريَّ حمل حديث غسل اليد قبل إدخالها في الماء الَّذي رواه هشامٌ، إذا خشي أن يكون قدْ(10) علق بها شيءٌ من أذى الجنابة أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسل اليد من الأحاديث حملها على حال(11) يقين طهارة اليد من أذى الجنابة أو غيرها، فاستعمل مِن اختلاف الأحاديث فائدتين جمع بهما(12) بين معانيها(13)، وانتفى بذلك التَّعارض(14) عنها، وقد رُوِيَ هذا المعنى عن ابنِ عُمَرَ، ذكر ابن أبي شَيْبَةَ، عن محمَّدِ بنِ فُضَيْلٍ، عن أبي سِنَانٍ ضِرَارٍ عن مُحَارِبٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: منِ اغترفَ منْ ماءٍ وهوَ جُنُبٌ فمَا بقيَ منهُ نجسٌ، فهذا محمولٌ مِن قوله على أنَّه كان في يده(15) قذر الجنابة، وإلَّا فهو مُعَارِضٌ لما روى(16) البخاريُّ عن ابن عُمَرَ، وقد رُوِيَ مثل هذا التَّأويل عن جماعة مِن السَّلف. روى عبدُ الرزَّاق عن ابنِ جُرِيْجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا أمنت أن يكون بكفَّيك قشبٌ، فما يضرُّك أن تدخلهما في وَضوئك قبل أن تغسلهما، وعن مَعْمَرٍ عن قَتَادَةَ أنَّ ابن سِيرِين كان يخرج مِن الكنيف فيدخل يده في وَضوئه قبل أن يغسلها، فقيل له: مَا(17) هذا؟ فقال: إنِّي لا أمسُّ بها شيئًا. وعن سالمٍ وسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ مثله. وممَّن كان يدخل يدَه في غُسْلِ الجنابة قبل أن يغسلها سَعْدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وقال الشَّعْبِيُّ: كان أصحاب رَسُولِ اللهِ صلعم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جُنُبٌ(18)، والنِّساء وهنَّ حُيَّضٌ، ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض، وذكر(19) ذلك كلَّه ابنُ أبي شَيْبَةَ وعبدُ الرزَّاق. وأمَّا قوله: (وَلَمْ يَرَ ابنُ عُمَرَ وَابنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ)، فرُوِيَ مثله عن أبي هريرةَ وابنِ سِيرِين والنَّخَعِيَّ والحَسَنَ، وقال الحَسَنُ: ومن ذلك انتشار الماء، إنَّا لنرجو مِن رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
[1] قوله: ((بن عازب)) ليس في (م).
[2] في (ص): ((قال)).
[3] قوله: ((عائشة)) ليس في (م).
[4] في المطبوع و(ص): ((يديه)).
[5] في (م): ((يده)).
[6] قوله: ((قبل أن يغسلها)) ليس في (م).
[7] في (ص): ((النجاسة)).
[8] في (م): ((وأكثرها)).
[9] في (م): ((وإنَّما جاء حديث غسل اليد)).
[10] قوله: ((قد)) ليس في (م) و(ص).
[11] قوله: ((حال)) ليس في المطبوع و(ص).
[12] في (ص): ((بينهما)).
[13] في (م): ((معانيهما)).
[14] في (م): ((وانتفى التَّعارض بذلك)).
[15] في المطبوع و(ص): ((كان بيده)).
[16] في (م): ((رواه)).
[17] في (م): ((في)).
[18] في (م): ((الماء وهم جنبٌ قبل أن يغسلوها)).
[19] في (م): ((ذكر)).