-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَابُ: المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ مِن(1) الجَنَابَةِ.
فيهِ: ابنُ عَبَّاسٍ عن مَيْمُونَةَ قَالَتْ: (صَبَبْتُ للنَّبيِّ صلعم غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثمَّ غَسَلَهَا، ثمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ على رَأْسِهِ، ثمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا(2)). [خ¦259]
وترجم له: بَابُ مَسْحِ اليَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى. قد تقدَّم اختلاف العلماء في هذا الباب في(3) بابِ المضمضةِ في الوضوءِ فأغنى عن إعادته [خ¦164]، ونزيدُه(4) بيانًا وذلك أنَّ العلماء مجمعون على سقوط الوضوء في غُسْلِ الجنابة، والمضمضة والاستنشاق سُنَّتان في الوضوء، فإذا سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه، فدلَّ أنَّ ما روته مَيْمُوْنَةُ في(5) ذلك في غُسْلِهِ صلعم فهو(6) سُنَّةٌ؛ لأنَّه(7) كان يلتزم الكمال والأفضل في جميع عباداته. قال المُهَلَّبُ: وقوله: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ إلى الأرْض(8)) سمَّى الفعل قولًا، كما سمَّى القول فعلًا في حديث: ((لَا حَسَدَ إِلَّا في اثنَتَينِ)) في قوله في(9) الَّذي يتلو القرآن: ((لَوْ أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ(10))). وفيه(11): أنَّ الإشارة باليد والعمل قد(12) تُسَمَّى قولًا، فقول العرب: قل لي برأسك(13)، أي: أَمِلْهُ، وقالت النَّاقة، وقال(14) البعير، وقال الحائط، وهذا كلُّه مجازٌ. وتركه صلعم للمنديل فإنَّه أراد _والله أعلم_ إبقاء بركة الماء، والتَّواضع بذلك، وسنذكر اختلاف العلماء في المسح بالمنديل في بابِ نفضِ اليدين من غُسْلِ الجنابةِ بعد هذا إن شاء الله تعالى [خ¦276].
وقوله: (فقَالَ بِيَدِهِ الأرْضَ(15) فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ)، يدلُّ _والله أعلم_ أنَّه كان فيها أذًى، وإلَّا فلو لم يكن فيها أذًى لاكتفى بصبِّ الماء وحدَه عليها كما فعل غير مرَّةٍ.
والغُسْلُ _بضمِّ الغين_ الماء الَّذي يُغتَسَل به، والغَسْلُ _بفتح الغين_ فعل المُغتَسِل، كالوَضوء والوُضوء(16)، والوُقود والوَقود، فالوُضوء _بضمِّ الواو_ الماء الَّذي يُتَوَضَّأ به، والوَضوء _بفتح الواو_ فعل المُتَوَضِّئ، والوُقود _بضمِّ الواو_ التَّوَقُّد والتَّلَهُّب، والوَقود _بفتح الواو_ الحطب، وكذلك السُّحور والسَّحور _بضمِّ السِّين_ الطَّعام، وبفتح السِّين، الفعل. قال ابنُ الأَنْبَارِيُّ: وأجاز النَّحويُّون أن يكون الوضوء والسُّحور والوقود مصادر، والأوَّل هو الَّذي عليه أكثر(17) أهل اللُّغة(18).
[1] في (م): ((في)).
[2] في (م): ((فلم ينفض رأسه)).
[3] قوله: ((في)) ليس في (م).
[4] في المطبوع: ((ونزيد)).
[5] في (م): ((من)).
[6] في (م): ((هو)).
[7] زاد في (م): ((◙)).
[8] في (م): ((للأرض)).
[9] قوله: ((في)) ليس في (م).
[10] في المطبوع: ((فعل)).
[11] في (م): ((ففيه)).
[12] قوله: ((قد)) ليس في (م).
[13] في (م): ((تقول العرب: قل إليَّ برأسك)).
[14] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[15] في (م): ((للأرض)).
[16] ضبطها في (م): ((كالوُضوء والوَضوء)).
[17] قوله: ((أكثر)) ليس في المطبوع.
[18] قوله: ((وكذلك السُّحور والسَّحور _بضمِّ السِّين_ الطَّعام، وبفتح السِّين، الفعل. قال ابنُ الأنباريُّ: وأجاز النَّحويُّون أن يكون الوضوء والسّحور والوقود مصادر، والأوَّل هو الَّذي عليه أكثر أهل اللُّغة)) ليس في (م).