-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابُ: تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ.
وَيُذْكَرُ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ(1) بَعْدَمَا جَفَّ وَضُوءُهُ.
فيهِ: مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (وَضَعْتُ للنَّبيِّ صلعم مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ) وذكر الحديث إلى قوله: (ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثمَّ تَنَحَّى مِنْ مُغْتَسَلِهِ(2) فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ). [خ¦265]
اختلف العلماء في تفريق الوضوء والغُسْل(3)، فممَّن(4) أجاز ذلك: ابنُ عُمَرَ وابنُ المُسَيَّبِ وعَطَاءٌ وطَاوُس والنَّخَعِيُّ والحَسَنُ والثَّوْرِيُّ وأبو حنيفةَ والشَّافعيُّ ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ. وممَّن لم يُجز تفرقته(5): عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وهو قول قَتَادَةَ ورَبِيْعَةَ والأوزاعيِّ واللَّيثِ إذا فرَّقه حتَّى جفَّ، وهو ظاهر مذهب مالكٍ إذا فرَّقه حتَّى جفَّ، فإنْ(6) فرَّقه يسيرًا جاز، وإن فرَّقه على وجه النِّسيان يُجزئه وإن طال، وأمَّا إن تَعَمِّدَ ذلك فلا يُجزئه. هذا قول ابنِ القَصَّارِ. قال(7): ومِن أصحاب مالكٍ من قال: الموالاة مستحبَّة، وروى(8) ابن وَهْبٍ عن مالكٍ قال: ولو نَزَعَ خُفَّيه وأقام طويلًا لم يغسل رجليه فأحبُّ(9) إليَّ أن يَأْتَنِفَ الوضوء، وإن غسل رجليه وصلَّى أجزأه. وحجَّة مَن أجاز تفرقته(10)، حديث مَيْمُونَةَ: ((أَنَّ النَّبيِّ صلعم تَنَحَّى عَنْ(11) مَقَامِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ))، وفِعْلُ ابن عُمَرَ، ولو كان لا يُجزئه(12) لبيَّنه ◙، واحتَجُّوا أيضًا بأنَّ الله تبارك و(13) تعالى أمر المُتَوَضِّئ بغسل الأعضاء، / فمن أتى بغسل ما أُمر به مُتَفَرِّقًا فقد أدَّى ما أُمر به، والواو في الآية لا تُعطي الفور. وقال الطَّحَاوِيُّ: جفوف(14) الوضوء ليس بحدثٍ فلا ينقض، كما أن جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطَّهارة.
واحتَجَّ من لم يُجِزِ التَّفرقة بأنَّ التَّنحِّي في حديث مَيْمُوْنَةَ مِن موضع الغُسْلِ يقرب ويبعد، واسم التَّنحِّي بالقرب أولى، وأمَّا(15) جفوف الوضوء في فعل ابن عُمَرَ فلا يكون إلَّا بالبعد، لكن الَّذي مضى عليه عمل النَّبيِّ صلعم الموالاة، وتواطأ على ذلك فعل السَّلف، واحتَجَّ أهل المقالة الأولى أيضًا أنَّه(16) لما جاز التَّفريق اليسير جاز الكثير، أصله الحجُّ، وعكسه الصَّلاة(17)؛ لأنَّه لو وقف بعرفة وطاف يوم النَّحر أجزأه، وهذا تفريقٌ يسيرٌ، ولو وقف وطاف بعد شهرٍ أجزأه، ولو طاف خمسة أشواطٍ(18) وطاف شوطين في وقت آخر أجزأه.
فعارضهم أهل المقالة الثَّانية، فقالوا: أمَّا قياسكم على التَّفريق اليسير فغلطٌ؛ لأنَّ الأصول قد جوَّزت العمل اليسير في الصَّلاة ومنعت مِن الكثير، ولو تعمَّد قتل عقربٍ، أو دبَّ ليسدَّ الصَّفَّ جاز، ولو اشتغل بإخراج غريقٍ وهو في الصَّلاة بَطَلَتِ الصَّلاة، والقياس على الصَّلاة أولى من القياس على الحجِّ؛ لأنَّ الطَّهارة تُرَادُ للصَّلاة.
[1] في (ص): ((قدمه)).
[2] في (م): ((مقامه)).
[3] في (م): ((الغسل والوضوء)).
[4] في (ص): ((فمن)).
[5] في (م) و(ص): ((تفريقه)).
[6] في المطبوع: ((وإن)).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[8] في (م): ((روى)).
[9] في المطبوع: ((وأحبُّ)).
[10] في (م): ((تفريقه)).
[11] في (م): ((من)).
[12] في (م): ((لا يجزئ)).
[13] قوله: ((تبارك و)) ليس في المطبوع و(م).
[14] في (م): ((جفاف)) وكذا ما بعدها في موضعين.
[15] في (ص): ((فأما)).
[16] في (م): ((بأنَّه)).
[17] قوله: ((وعكسه الصَّلاة)) ليس في (م).
[18] قوله: ((وطاف يوم النحر أجزأه، وهذا تفريق يسير، ولو وقف وطاف بعد شهر أجزأه، ولو طاف خمسة أشواط)) ليس في (م).