شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب غسل المذي والوضوء منه

          ░13▒ بَابُ: غَسْلِ المَذْيِ وَالوُضُوءِ مِنْهُ.
          فيهِ: عَلِيُّ بنُ أبي طالبٍ ☺، قَالَ(1): كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبيَّ صلعم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَه(2)، فَقَالَ: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ). [خ¦269]
          اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفةٌ: يَغْسِلُ الذَّكَرَ كلَّه مِن المَذْيِ، ثمَّ يتوضَّأ مثل(3) وضوئه للصَّلاة، رُوِيَ هذا عن عُمَرَ بن الخَطَّاب وابن عبَّاسٍ، وهو قول مالكٍ في «المدوَّنة»، وحجَّتهم قوله صلعم: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ)، وهذا ظاهرُه العموم، وقال آخرون: إنَّما يجب غسل موضع الأذى مِن الذَّكر فقط مع الوضوء لا غسل الذَّكَرِ كلِّه، ورُوِيَ(4) هذا عن ابنِ عبَّاسٍ أيضًا، وعن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وعَطَاءٍ، وهو قول الكوفيين. وقال ابن أبي زيدٍ: قال البغداديُّون من أصحاب مالكٍ: إنَّ معنى غسل الذَّكر مِن المَذْيِ: غسل مخرج(5) الأذَى فقط. واحتَجَّ الكوفيُّون بما رواه الأَعْمَشُ، عن(6) حَبِيْبِ بن أبي ثابتٍ عن سَعيِدِ بن جُبَيْرٍ عن ابن عبَّاسٍ قال(7): قال عليٌّ ☺: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبيَّ صلعم، فَقَاَل: ((فِيْهِ الوُضُوءُ)). ورواه أبو(8) حُصَينٍ عن أبي عبدِ الرَّحمنٍ عن عليٍّ قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَرْسَلْتُ إلى رَسُولِ اللهِ صلعم(9) فقالَ: ((تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ)). واحتَجَّ أبو عبدِ اللهِ بن الفَخَّارِ لقول البغداديين مِن أصحاب مالكٍ، قال(10) الدَّليل على صحَّته: أنَّ مالكًا روى في «موطَّئه» حديث المقدادِ في غسل المَذْيِ، وفيه: ((فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ))، هكذا رواه القَعْنَبِيُّ وابنُ وَهْبٍ وابنُ بُكَيْرٍ وجماعة، قال: والفَرْجُ في اللُّغة: الشِّقُّ بين الجبلين، فحقيقة الفرج إنَّما تَقَعُ على موضع مخرج(11) البول والمَذْيِ فقط. وروى يحيى بنُ يحيى ((فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ))، ومعناه الغسل. قال الطَّحَاوِيُّ: وأمَّا النَّظر في هذا الباب، فإنَّا رأينا خُرُوج المَذْيِ حَدثًا، فأردنا أنْ نعلم ما يجب في خُرُوج الأحداث، فكان خُرُوج الغائط يجب فيه غسل ما أصاب البدن منه(12) لا غسل ما سِوى ذلك، إلَّا التَّطهُّر(13) للصَّلاة، فالنَّظر على ذلك أن يكون خُرُوج المَذْيِ كذلك لا يجب فيه غسل غير الموضع الَّذي أصابه مِن البدن غير التَّطهُّر(14) للصَّلاة.


[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (م): ((قال)).
[3] في (م): ((ويتوضَّأ منه مثل)).
[4] في (م): ((روي)).
[5] في المطبوع و(ص): ((موضع)).
[6] في (ص): ((ابن)).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[8] قوله: ((أبو)) ليس في (ص).
[9] في المطبوع: ((فأرسلت رجلًا إلى النَّبيِّ ◙))، وقوله: ((فقال: فيه الوضوء، ورواه أبو حُصَينٍ عن أبي عبد الرَّحمن عن عليٍّ قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فأرسلت إلى رَسُولِ اللهِ صلعم)) ليس في (م).
[10] في (م): ((فقال)).
[11] في (م): ((خروج)).
[12] قوله: ((منه)) ليس في المطبوع.
[13] في (م): ((التَّطهير)).
[14] في (م): ((التَّطهير)).