-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ بَابُ: غَسْلِ المَذْيِ وَالوُضُوءِ مِنْهُ.
فيهِ: عَلِيُّ بنُ أبي طالبٍ ☺، قَالَ(1): كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبيَّ صلعم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَه(2)، فَقَالَ: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ). [خ¦269]
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفةٌ: يَغْسِلُ الذَّكَرَ كلَّه مِن المَذْيِ، ثمَّ يتوضَّأ مثل(3) وضوئه للصَّلاة، رُوِيَ هذا عن عُمَرَ بن الخَطَّاب وابن عبَّاسٍ، وهو قول مالكٍ في «المدوَّنة»، وحجَّتهم قوله صلعم: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ)، وهذا ظاهرُه العموم، وقال آخرون: إنَّما يجب غسل موضع الأذى مِن الذَّكر فقط مع الوضوء لا غسل الذَّكَرِ كلِّه، ورُوِيَ(4) هذا عن ابنِ عبَّاسٍ أيضًا، وعن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وعَطَاءٍ، وهو قول الكوفيين. وقال ابن أبي زيدٍ: قال البغداديُّون من أصحاب مالكٍ: إنَّ معنى غسل الذَّكر مِن المَذْيِ: غسل مخرج(5) الأذَى فقط. واحتَجَّ الكوفيُّون بما رواه الأَعْمَشُ، عن(6) حَبِيْبِ بن أبي ثابتٍ عن سَعيِدِ بن جُبَيْرٍ عن ابن عبَّاسٍ قال(7): قال عليٌّ ☺: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبيَّ صلعم، فَقَاَل: ((فِيْهِ الوُضُوءُ)). ورواه أبو(8) حُصَينٍ عن أبي عبدِ الرَّحمنٍ عن عليٍّ قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَرْسَلْتُ إلى رَسُولِ اللهِ صلعم(9) فقالَ: ((تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ)). واحتَجَّ أبو عبدِ اللهِ بن الفَخَّارِ لقول البغداديين مِن أصحاب مالكٍ، قال(10) الدَّليل على صحَّته: أنَّ مالكًا روى في «موطَّئه» حديث المقدادِ في غسل المَذْيِ، وفيه: ((فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ))، هكذا رواه القَعْنَبِيُّ وابنُ وَهْبٍ وابنُ بُكَيْرٍ وجماعة، قال: والفَرْجُ في اللُّغة: الشِّقُّ بين الجبلين، فحقيقة الفرج إنَّما تَقَعُ على موضع مخرج(11) البول والمَذْيِ فقط. وروى يحيى بنُ يحيى ((فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ))، ومعناه الغسل. قال الطَّحَاوِيُّ: وأمَّا النَّظر في هذا الباب، فإنَّا رأينا خُرُوج المَذْيِ حَدثًا، فأردنا أنْ نعلم ما يجب في خُرُوج الأحداث، فكان خُرُوج الغائط يجب فيه غسل ما أصاب البدن منه(12) لا غسل ما سِوى ذلك، إلَّا التَّطهُّر(13) للصَّلاة، فالنَّظر على ذلك أن يكون خُرُوج المَذْيِ كذلك لا يجب فيه غسل غير الموضع الَّذي أصابه مِن البدن غير التَّطهُّر(14) للصَّلاة.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (م): ((قال)).
[3] في (م): ((ويتوضَّأ منه مثل)).
[4] في (م): ((روي)).
[5] في المطبوع و(ص): ((موضع)).
[6] في (ص): ((ابن)).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[8] قوله: ((أبو)) ليس في (ص).
[9] في المطبوع: ((فأرسلت رجلًا إلى النَّبيِّ ◙))، وقوله: ((فقال: فيه الوضوء، ورواه أبو حُصَينٍ عن أبي عبد الرَّحمن عن عليٍّ قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فأرسلت إلى رَسُولِ اللهِ صلعم)) ليس في (م).
[10] في (م): ((فقال)).
[11] في (م): ((خروج)).
[12] قوله: ((منه)) ليس في المطبوع.
[13] في (م): ((التَّطهير)).
[14] في (م): ((التَّطهير)).