-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ بَابُ: مَنْ تَوَضَّأَ في غُسْلِ(1) الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ منه مَرَّةً أُخْرَى.
فيهِ: مَيْمُونَةُ: (أَنَّها وَضَعَتْ للنَّبيِّ صلعم وَضُوء الجَنَابَة، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثمَّ أَفَاضَ(2) عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ)، الحديث. [خ¦274]
أجمع العلماء على أنَّ الوضوء ليس بواجبٍ في غُسْلِ الجنابة، ولذلك قال ابنُ عُمَرَ: وأيُّ وضوءٍ أعمُّ مِن الغُسْلِ؟ فلمَّا ناب غسل مواضع الوضوء وهي سُنَّةٌ في الجنابة عن غسلها في الجنابة، وغُسْلُ الجنابة فريضةٌ، صحَّ بذلك قول مُطَرِّفٍ وابنِ المَاجِشُونِ وابنِ كنانةَ وابنِ وَهْبٍ وابنِ نافعٍ(3) وأَشْهَبَ: أنَّ غُسْلَ الجمعة يُجزئ عن غُسْلِ الجنابة، ورووه كلُّهم عن مالكٍ، وهو(4) خلاف رواية ابن القَاسِمِ. قال أبو القَاسِمِ(5) المُهَلَّبُ: ووجه ذلك أنَّ النَّبيَّ صلعم لما اجتزأ بغسل أعضاء الوضوء عن أن يغسلها مرَّةً أخرى للجنابة دلَّ أنَّ الطَّهارة إذا نوى بها رفع الحدث أجزأت عن كلِّ معنًى يُرَادُ به استباحة الصَّلاة، وهَذا(6) الحديث _والله أعلم_ قال عَطَاءٌ: إذا غَسَلْتُ كَفَّيَّ قبلَ إدخالهما الإناء لم أغسلهما مع الذِّراعين في الوضوء. وفي هذا الحديث أيضًا حجَّةٌ لأحدِ قولي مالكٍ في رَجُلٍ توضَّأ للظُّهر ثمَّ صلَّى، ثمَّ أراد أن يُجَدِّدَ الوضوء للعصر للفضل، فلمَّا صلَّى العصر ذكر أنَّ الوضوء الأوَّل قد(7) انتقض، فقال مرَّة: تُجزئه صلاته، وقال مرَّة: إنَّها لا تُجزئه، والصَّواب أنَّها تجزئه؛ لأنَّ الوضوء عنده للسُّنن تُجزئ به صلوات الفرائض، ومثل / هذه المسألة اختلاف ابن القَاسِمِ و(8) ابن المَاجِشُونِ فيمن صلَّى في بيته ثمَّ صلَّى تلك الصَّلاة في المسجد، فذكر أنَّه كان صلَّى في بيته على غير وضوء، فقال ابنُ القَاسِمِ: تُجزئه. وقال ابنُ المَاجِشُونِ: لا تُجزئه. وقول ابنِ القَاسِمِ الصَّواب بدليل هذا الحديث، لأنَّه(9) وإن كان صلَّاها على طريقة الفضيلة، فإنَّه نوى بها تلك الصَّلاة بعينها والقربة إلى الله ╡ بتأديتها كما نوى بغسل يديه وغسل مواضع الوضوء القربة إلى الله ╡ ولم يحتجْ إلى إعادتها في الغُسْلِ من الجنابة، وقد قال ابنُ عُمَرَ للَّذي سأله عن الَّذي يُصَلِّي في بيته ثمَّ يُصَلِّي تلك الصَّلاة في المسجد: ((أَيَّهَمَا أَجْعَلُ صَلَاِتي؟ قَاَل(10): أَوَذَلِكَ إِلَيْكَ؟ هِيَ(11) إِلَى اللهِ ╡ يَجْعَلُ أَيَّتُهُمَا شَاءَ)).
وقوله في الحديث في الباب قبل هذا: ((ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)) كان أولى بهذه التَّرجمة، وهو مبيِّنٌ(12) لرواية مَن روى فيه: ((ثمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ المَاءَ، وَصَبَّ أَوْ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهْ))، أنَّ المراد(13) بذلك: الغُسْل لما بقي مِن الجسد دون أعضاء الوضوء، بدليل قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّيَ تَغْتَسِلُوا}[النِّساء:43]، وقد تقدَّم مِن الحجَّة في هذه المسألة في أوَّل كتاب الغُسْلِ ما فيه كفايةٌ [خ¦249].
[1] قوله: ((غسل)) ليس في المطبوع و(م) و(ص).
[2] في (م): ((وضوء الجنابة فغسل يديه ثمَّ توضَّأ وضوء الصَّلاة ثمَّ أفاض)).
[3] في (م): ((وابن نافعٍ وابن وهبٍ)).
[4] في المطبوع و(م) و(ص): ((وهي)).
[5] قوله: ((أبو القاسم)) ليس في المطبوع و(م).
[6] في المطبوع و(م) و(ص): ((ولهذا)).
[7] زاد في (م): ((كان)).
[8] زاد في (م): ((اختلاف)).
[9] في المطبوع و(ص): ((فإنَّه)).
[10] في المطبوع و(ص): ((فقال)).
[11] في (ص): ((هن)).
[12] في المطبوع و(ص): ((تبيين)).
[13] في المطبوع و(ص): ((على جسده، والمراد)).