-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ بَابُ: إِذَا ذَكَرَ في المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ.
فيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: (أُقِيْمَتِ الصَّلاة وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلعم، فَلَمَّا قَامَ في مُصَلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ، ثمَّ رَجَعَ، فَاغْتَسَلَ، ثمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ). [خ¦275]
قال المُؤَلِّفُ: مِن الَّتابعين مَن يقول: إنَّ الُجُنب إذا نسي، فدخل المسجد فذكر أنَّه جُنُبٌ يتيمَّم، وكذلك يخرج، وهو قول الثَّوْرِيِّ وإِسْحَاقَ، وهذا الحديث يردُّ قولهم، وقال أبو حنيفةَ في الجُنُب المسافر يمرُّ على مسجدٍ فيه عين ماءٍ: فإنَّه يتيمَّم ويدخل المسجد فيستقي ثمَّ يُخرج الماء مِن المسجد، وهذا الحديث يدلُّ على خلاف قوله؛ لأنَّه لما لم يلزمه التَّيمُّم للخُرُوج، كذلك مَن اضطرَّ إلى المرور فيه جُنُبًا لا يحتاج إلى تيمُّمٍ. وقد اختلف العلماء في مرور الجُنُب في المسجد، فرخَّص فيه(1) عليٌّ وابنُ مَسْعُودٍ وابنُ عبَّاسٍ، وقال جابرٌ: كانَ أحدُنا يمرُّ في المسجدِ وهو جُنُبٌ، وممَّن رُوِيَ عنه إجازة دُخُوله عابر سبيلٍ: سعيدُ(2) بنُ المُسَيَّبِ وعَطَاءٌ والحَسَنُ وسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ، وهو قول الشَّافعيِّ. ورخَّصت طائفةٌ للجُنُب أن يدخل المسجد ويقعد فيه، قال زيدُ بنُ أَسْلَمَ: كانَ أصحابُ رَسُولِ اللهِ صلعم يحتبون(3) في المسجد وهم جُنُبٌ، وكانَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ يقول: يجلسُ الجُنُبُ في المسجدِ ويمرُّ فيه إذا توضَّأ، ذكره ابنُ المُنْذِرِ، وقال مالكٌ والكوفيُّون: لا يدخلُ فيه الجُنُبُ، ولا عابر سبيلٍ، ورُوِيَ عن ابنِ مَسْعُودٍ أيضًا(4) أنَّه كره ذلك للجنب. وحجَّة الذين رخَّصوا في ذلك قوله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ(5)}[النِّساء:43]. أنَّ(6) المراد مكان الصَّلاة، فتقديره: لا تقربوا مكان الصَّلاة جُنُبًا إلَّا عابري سبيلٍ، قالوا: وقد سُمِّيَ المسجدُ باسمِ الصَّلاةِ في قوله تعالى: {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ(7)}[الحج:40]. وحجَّة الَّذين منعوا الجُنُب من دُخُول المسجد(8): أنَّ المراد بالآية نفس الصَّلاة وحملها على مكان الصَّلاة مجازٌ، على أنَّا نحملُه على عُمُومه فنقول: لا تقربوا الصَّلاة ولا مكانها على هذه الحال إلَّا أن تكونوا مسافرين فتيمَّموا واقربوا ذلك وصلُّوا، ونكون بهذا أسعد منكم لأنَّ فيه تعظيمًا لحرمة المسجد، ويمكن أن يُستدلَّ من هذه الآية بقول(9) الثَّوْرِيِّ وإِسْحَاقَ، وذلك أنَّ المسافر إذا عدم الماء مُنع دُخُول المسجد والصَّلاة فيه إلَّا بالتَّيمُّم وذلك لضرورةٍ، وأنَّه لا يقدر على ماء، فكذلك الَّذي يُجنب في المسجد _في القياس_ لا يخرج إلَّا بعد التَّيمُّم؛ لأنَّه مضطرٌ لا مَاء معه، فأشبه المسافر العابر سبيلٍ المذكور في الآية لولا ما يُعارضه مِن حديث أبي هريرةَ المُفَسِّرِ لمعنى الآية، لجواز خُرُوجه من المسجد دون تيمُّمٍ، ولا قياس لأحدٍ مع مجيء السُّنن، وإنَّما يُفزع إلى القياس عند عدمها، والله الموفِّق(10).
[1] في (م): ((في ذلك)).
[2] قوله: ((سعيد)) ليس في (م).
[3] في (م): ((يجلسون)). في (ص): ((يحتبون)) وكتب في الحاشية: ((يجلسون)).
[4] قوله: ((أيضًا)) ليس في (م).
[5] قوله: ((حتى تغتسلوا)) ليس في (م).
[6] في المطبوع و(ص): ((وأن)).
[7] قوله: ((وبيعٌ وصواتٌ ومساجدُ)) ليس في المطبوع ص، وفيه زيادة قوله: ((الآية)).
[8] في (ص): ((من المسجد)).
[9] في (ص): ((لقول)).
[10] قوله: ((ويمكن أن يستدلَّ من هذه الآية بقول... إلى قوله... مع مجيء السُّنن، وإنَّما يُفزع إلى القياس عند عدمها، والله الموفق)) ليس في (م).