شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أفاض على رأسه ثلاثًا

          ░4▒ بَابُ: مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا.
          فيهِ: جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا). [خ¦254]
          وفيهِ جَابِرٌ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَأْخُذُ(1) ثَلاثَةَ(2) أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا على رَأْسِهِ، ثمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ الحَسَنُ(3): إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبيَّ صلعم أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ(4)). [خ¦256]
          فيه: غسل الرَّأس مِن(5) الجنابة ثلاثًا، والعدد في ذلك مستحبٌّ عند العلماء، وما أسبغ وعَمَّ في ذلك أجزأ، وليس في حديث هذا الباب الوضوء في غُسْلِ الجنابة، ولذلك قال جماعة الفقهاء: إنَّه من سُنن الغُسْلِ.


[1] في (ص): ((يأخذها)).
[2] في (م): ((ثلاث)).
[3] زاد في (م): ((بن محمَّد بن الحنفيَّة لجابر)).
[4] في (م): ((فقال كان رَسُول الله صلعم أكثر منك شعرًا)).
[5] في (م): ((في)).