-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ بَابُ: الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ.
فيهِ: عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيَّ صلعم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ(1)، ثمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، ثمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ(2)، ثمَّ يَصُبُّ الماءَ(3) عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدِهِ(4)، ثمَّ يُفِيْضُ / المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ). [خ¦248]
وفيهِ: مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبيِّ صلعم(5): (تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم وُضُوْءَهُ لِلصَّلاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، ثمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ صِفَةُ(6) غُسْلِهِ مِنَ الجَنَابَةِ). [خ¦249]
قال المُؤَلِّفُ(7): العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغُسْلِ تأسِّيًا برَسُولِ اللهِ صلعم في ذلك، ويحتمل أن يكون قدَّم الوضوء قبل الغُسْلِ لفضل أعضاء الوضوء(8)، أو لغير ذلك، وأمَّا الوضوءُ بعد الغُسْلِ فلا وجه له عند العلماء، وروى نافعٌ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه سُئِلَ عن الوضوء بعد الغُسْلِ فقال: وأيُّ وضوءٍ(9) أعمُّ مِن الغُسْلِ، وقد ذكر ابن أبي شَيْبَةَ، قال: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَان عن أبيه عن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عن أبي البَخْتَرِيِّ، أنَّ عليًّا كان يتوضَّأ بعد الغُسْلِ، وروى الزُّهْرِيُّ عن سَالِمٍ قال: كان أبي يغتسل ثمَّ يتوضَّأ، فأقول: أما يُجزئك الغُسْلُ؟ فقال: وأيُّ وضوء أتمُّ من الغُسْلِ للجُنُبِ، ولكنِّي يُخَيَّلُ إليَّ أنَّه يخرج مِن ذَكَرِي شيءٌ فأمسُّه فأتوضَّأ لذلك. وأمَّا حديث عليٍّ فهو مرسلٌ؛ لأنَّ يحيى بن معينٍ قال: أبو البَخْتَرِيُّ الطَّائِيُّ اسمه سَعِيدُ بنُ عُبَيْدٍ ثقةٌ، ولم يسمع من عليِّ بنِ أبي طالبٍ، ولو ثَبَتَ عن عليٍّ لكان(10) إنَّما فعله لانتقاض وضوئه، أو شكَّ فيه كما قال ابنُ عُمَرَ، و(11) روى أبو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ عن أبي(12) الأَسْوَدِ بنِ يَزِيْدَ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ)).
[1] في (ص): ((يده)).
[2] في (م): ((شعره)).
[3] قوله: ((الماء)) ليس في المطبوع و(م).
[4] في (م): ((فرغات بيديه)).
[5] قوله: ((زوجُ النَّبيِّ صلعم)) ليس في (م).
[6] قوله: ((صفة)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((هذِهِ صِفَةُ غُسْلِهِ مِنَ الجَنَابَةِ. قال المؤلف)) ليس في (م).
[8] زاد في (م): ((على سائر الأعضاء)).
[9] في (م): ((وضوءه)).
[10] في (م): ((وأمَّا حديث عليٍّ فهو مرسلٌ، لأنَّ أبا البختريَّ لم يسمع منه قاله ابنُ معينٍ، ولو ثبت عنه لكان)).
[11] زاد في (م): ((قد)).
[12] قوله: ((أبي)) ليس في (م).