شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

          ░11▒ بَابُ: مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ على شِمَالِهِ في الغُسْلِ.
          فيهِ: مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (وَضَعْتُ للنَّبيِّ صلعم غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ(1)، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا(2) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ(3) فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثمَّ مَضْمَضَ(4) وَاسْتَنْشَقَ) وذكر(5) تمام الغُسْلِ. [خ¦266]
          هذا الحديث محمولٌ عند البخاريِّ على أنَّه كان في يده أو(6) في فرجه جنابةٌ أو أذًى، فلذلك(7) دلَّك يده بالأرض وغسلها قبل إدخالها في وضوئه على ما قدَّمنا ذكره في هذا(8) الباب قبل هذا، والله أعلم [خ¦260].


[1] في (م): ((وسترته)).
[2] قوله: ((فغسلها)) ليس في (م).
[3] في (م): ((على شماله بيمينه)).
[4] في (م): ((تمضمض)).
[5] في (م): ((ثم ذكر)).
[6] في (م): ((و)).
[7] في (م): ((ولذلك)).
[8] قوله: ((الباب)) ليس في (م).