-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ بَابُ: عَرَقِ الجُنُبِ وَأَنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ.
فيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم لَقِيَهُ في بَعْضِ طَرِقِ المَدِينَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ، قال: فَانْبخَسْتُ(1) مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثمَّ جَاءَ، فَقَالَ(2): أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ المُؤمن لا يَنْجُسُ). [خ¦283]
قال المُهَلَّبُ: هذا يدلُّ على أنَّ النَّجاسة(3) إذا لم تكن عينًا في الأجسام فإنَّ المؤمن حينئذٍ طاهر الأعضاء، لحال(4) ما المؤمنون عليه من التَّطَهُّر(5) والنَّظافة لأعضائهم، بخلاف ما عليه المشركون من ترك التَّحَفُّظِ مِن النَّجاسات والأقذار، فحملت كلُّ طائفةٍ على خلقها وعادتها(6)، قال الله تعالى: {إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التَّوبة:28]تغليبًا للحال، وقد قيل في قول الله تعالى: {إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ليس بمعنى نجاسة الأعضاء، لكن بمعنى نجاسة الأفعال، والكراهة لهم، والإبعاد عمَّا قدَّس(7) الله من بقعةٍ أو كتابٍ أو رجلٍ صالحٍ، فلا(8) خلاف بين الفقهاء(9) في طهارة عرق الجُنُب والحائض. قال(10) ابنُ المُنْذِرِ: وكذلك عرق اليهوديِّ والنَّصرانيِّ والمجوسيِّ عندي طاهرٌ. وقال غيره: لما أباح الله تعالى نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلومٌ أن عَرَقَهَنَّ لا يسلم منه(11) مَنْ يُضاجعهنَّ(12)، وأجمعت الأمَّة على أنَّه لا غُسْلَ عليه مِن الكتابيَّة إلَّا كما(13) عليه مِن المسلمة، دلَّ ذلك على أنَّ ابن آدم ليس بنجسٍ(14) في ذاته ما لم تعرض له نجاسةٌ تحلُّ به.
وقوله: (فَانْبَخَسْتُ مِنْهُ) وهكذا وَقَعَتْ هذه اللَّفظة: ((فَاْنَبَخَسَتْ مِنْهُ)) بالخاء، وفي بعض النُّسخ لابن السَّكَنِ(15): <فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ> بالجيم، وأمَّا بالخاء فلا أعرف له معنى، وأمَّا بالجيم فيحتمل أن يكون مِن قوله تعالى: {فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا}[الأعراف:160]أي انفَجَرَت وجَرَت، والأشبه أن يكون: فَانخَنَسَتُ مِنْهُ، قال صاحب «العين»: يُقال: خَنَسَ من بين القوم يَخْنِسُ خُنُوسًا: إذا انقبضَ، وخُنُوسُ الكواكب اختفاؤها(16).
[1] قوله: ((فانبخست)) ليست منقوطة في (م). صوبها في حاشية (ص) إلى المثبت.
[2] في (ص): ((قال)).
[3] في المطبوع و(ص): ((الجنابة)).
[4] في المطبوع و(ص): ((بحال)).
[5] في (ص): ((التطهير)).
[6] في (م): ((خلقهم وعادتهم)). وكذا صوبها في حاشية (ص).
[7] في المطبوع و(ص): ((عمَّا قد بيَّن)).
[8] في (م) والمطبوع و(ص): ((ولا)).
[9] في (م): ((العلماء)).
[10] في (م): ((وقال)).
[11] في (م): ((منهن)).
[12] في (م) والمطبوع و(ص): ((ضاجعهن)).
[13] زاد في (ص): ((كان)).
[14] في (م): ((ابن آدم لا ينجس)).
[15] قوله: ((لابن السكن)) ليس في (ص).
[16] قوله: ((والأشبه أن يكون فانخنستُ منه، قال صاحب «العين»: يقال: خنس من بين القوم يخنس خنوسًا: إذا انقبض، وخنوس الكواكب اختفاؤها)) ليس في (م).