شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب غسل الرجل مع امرأته

          ░2▒ بَابُ: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِه.
          فيه: عَائِشَةُ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنَّبيُّ صلعم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ). [خ¦250]
          فيه: دليلٌ على جواز الغُسْلِ والوضوء بفضل الجُنُبِ والحائض. وقد تقدَّم اختلاف العلماء في هذه المسألة ووجه(1) كلِّ فريقٍ(2) في باب وضوء الرَّجل مع امرأته، فأغنى عن إعادته [خ¦193]، وذكر ابن أبي شَيْبَةَ عن أبي هريرةَ: أنَّه كان ينهى أن يغتسل(3) الرَّجل والمرأة مِن إناءٍ واحدٍ، وأظنُّه غاب عنه هذا الحديث، والحجَّة في السُّنَّة لا فيما خالفها. وقال ابنُ دُرَيدٍ(4): الفَرَق بفتح الرَّاء. وقال أبو زيد(5) الأنصاري: الفَرق بفتح الرَّاء وإسكانها. وقال أبو عُبَيْدٍ: الفَرَق ثلاثة أَصْوُعٍ، وهو(6) ستَّة عشر رطلًا، فكان لكلٍّ واحدٍ منهما ثمانية أرطالٍ، وقال أبو داود: سمعت أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ يقول: الفَرَق ثلاثة أَصْوُعٍ، وهي ستَّة عشر رطلًا. وقال ابنُ مزينٍ عن عيسى بنِ دينارٍ: قال ابنُ القَاسِمُ(7) وسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ: الفَرَق ثلاثة أَصْوُعٍ، وإذا كان الفَرَق ثلاثة أَصْوُعٍ كما قال الأئمَّة(8)، فنصفه(9) صاعٌ ونصفٌ، وذلك ثمانية أرطالٍ، فالصَّاع ثلثاها(10) وهو خمسة أرطالٍ وثُلُثٌ كما ذهب إليه أهل المدينة.


[1] في المطبوع و(م) و(ص): ((وحجَّة)).
[2] زاد في (م): ((منهم)).
[3] في (م): ((يغسل)).
[4] في المطبوع: ((جرير)).
[5] في المطبوع و(ص): ((ابن يزيد)).
[6] في المطبوع و(م) و(ص): ((وهي)).
[7] في (م): ((قال: قال لي ابن القاسم)).
[8] في (م): ((العلماء)).
[9] في المطبوع و(ص): ((نصفه)).
[10] في المطبوع و(ص): ((ثلثها)).