-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بَابُ: إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَاوَدَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ(1) وَاحِدٍ.
فيهِ: عَائِشَةُ: (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلعم فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا(2)، يَنْضَحُ طِيْبًا). [خ¦267]
وفيهِ: أَنَسٌ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ في السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ امرَأَةً، قُلْتُ لِأنَسٍ: أَوَ كَانَ يُطِيْقُهُ؟ قَالَ(3): كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِيْنَ). [خ¦268]
وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ(4): (تِسْعُ نِسْوَةٍ).
لم تختلف العلماء في جواز وطء جماعة نسائه(5) في غُسُلٍ واحدٍ على ما جاء في(6) حديث عَائِشَةَ وأَنَسٍ، ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ، وقاله عَطَاءٌ ومالكٌ والأوزاعيُّ.
وإنَّما اختلفوا إذا وطِئ جماعة نسائه في غُسُلٍ واحدٍ، هل عليه أنْ يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة(7) عند وطء كلِّ واحدةٍ منهنَّ أم لا؟ فرُوِيَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وابنِ عُمَرَ أنَّه إذا أراد أن يعود توضَّأ وضوءه للصَّلاة(8)، وبه قال عَطَاءٌ وعِكْرِمَةُ، وكان الحَسَنُ البصريُّ(9) لا يرى بأسًا أن يُجامع الرَّجل امرأته، ثمَّ يعود قبل أن يتوضَّأ، وعن ابنِ سِيرِين مثله، وبهذا قال مالكٌ وأكثر الفقهاء أنَّه لا وضوء عليه. وقال أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: إن توضَّأ أعجب إليَّ، فإن(10) لم يفعل فأرجو ألَّا يكون به بأسٌ. وبه قال إِسْحَاقُ، وقال: لا بُدَّ مِن غسل الفرج إذا أراد أن يعود. ويحتمل أن يكون دورانه ◙ عليهنَّ في يومٍ واحدٍ لمعانٍ: أحدُها: أن يكون ذلك عند إقباله مِن سفره، حيث لا قسمة تلزمه(11) لنسائه؛ لأنَّه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيَّتهنَّ أصابتها القرعة خرجت معه، فإذا انصرف استأنف القسمة بعد ذلك، ولم تكن واحدةٌ منهنَّ أولى بالابتداء مِن صاحبتها، فلمَّا استوت حقوقهنَّ جمعهنَّ كلَّهنَّ في ليلةٍ ثمَّ استأنف القسمة بعد ذلك. والوجه الثَّاني(12): يحتمل أن يكون استطاب أنفس أزواجه واستأذنهنَّ(13) في ذلك كنحو استئذانهنَّ(14) أن يُمَرَّض في بيت عَائِشَةَ، قاله(15) أبو عُبَيْدٍ. والوجه الثَّالث: قاله المُهَلَّبُ، قال: يحتمل أن يكون دورانه عليهنَّ في يوم يفرغ مِن القسمة بينهنَّ(16)، فيفرغ(17) في(18) هذا اليوم لهنَّ كلُّهنَّ يجمعهنَّ فيه، ثمَّ يستأنف بعد ذلك القسمة(19)، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أنَّ الإماء يُعددن مِن نسائه، لقوله: (وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ امرَأَةً)؛ لأنَّه لم يحلَّ له مِن الحرائر إلَّا تسعٌ، وهو حجَّةٌ لمالكٍ في قوله: إنَّ من ظاهر مِن أمَته لزمه الظِّهار؛ لأنَّها مِن نسائه، واحتَجَّ بظاهر قوله تعالى(20): {وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنكُم مِنْ نِسَائِهِمْ}[المجادلة:2]وسيأتي في كتاب النِّكاح زيادة مِن(21) الكلام في هذا الحديث إن شاء الله ╡ [خ¦5215]. وقد احتَجَّ بحديث عَائِشَةَ مَن لا يوجب التَّدلُّك في الغُسْلِ، وقال: لو تدلَّك ◙ لم ينضح(22) منه الطِّيب، قال الطَّحَاوِيُّ: وقد يجوز أن يكون دَلَكَ وقد غسله، وهكذا الطِّيب إذا كان كثيرًا ربَّما غسله فذهب وبقي وَبيصه. قال المُؤَلِّفُ: ومن روى هذا الحديث: / ((يَنْضَخُ طِيْبًا)) بالخاء، فالنَّضخ عند العرب كاللَّطخ، يُقال: نضخ ثوبه بالطِّيب، هذا قول الخليل. وفي(23) «كتاب الأفعال»: نَضَخَتِ العينُ بالماء نَضْخًا إذا فَارَتْ، واحتَجَّ بقوله(24) تعالى: {فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ}[الرحمن:66]، ومَن رواه (يَنْضَحُ) بالحاء(25)، فقال صاحب «العين»: نَضَحَتِ العين بالماء إذا(26) رأيتها تفور، وكذلك العين النَّاظرة إذا رأيتها تغرورق، والوبيص: البريق واللَّمعان(27).
[1] في (م): ((في غسل)).
[2] في (ص) صورتها: ((محدثًا)).
[3] زاد في (ص): ((أنس)).
[4] قوله: ((عن أنس)) ليس في (م).
[5] في المطبوع و(ص): ((نساء)).
[6] قوله: ((في)) ليس في (ص).
[7] في (م): ((وضوء الصَّلاة)).
[8] في (م): ((وضوء الصَّلاة)).
[9] قوله: ((البصري)) ليس في (م) و(ص).
[10] في (م): ((وإن)).
[11] في (ص): ((تلزم)).
[12] قوله: ((الوجه الثَّاني)) ليس في (م).
[13] في المطبوع: ((فاستأذنهنَّ)).
[14] في (م): ((استئذانه لهنَّ)).
[15] في (م): ((قال)).
[16] في (م): ((يقرع بالقسمة بينهنَّ فيه)).
[17] في المطبوع: ((فيقرع)).
[18] قوله: ((في)) ليس في (م).
[19] في (م): ((يستأنف بعده القسمة)).
[20] في (م): ((قول الله ╡)). في (ص): ((واحتج بقوله تعالى)).
[21] في (م): ((في)).
[22] في المطبوع: ((ينتضح)).
[23] في (ص): ((في)).
[24] في (ص): ((بقول الله)).
[25] قوله: ((وقد احتَجَّ بحديث عائشةَ من لا يوجب التَّدلُّك في الغسل، وقال: لو تدلَّك... إلى قوله... إذا فارت، واحتَجَّ بقوله تعالى {فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} [الرحمن: 66]، ومن رواه (ينضح) بالحاء)) ليس في (م).
[26] في (م): ((وقال صاحب «العين» يقال نضحت العين بالماء نضحًا إذا)).
[27] قوله: ((والوبيص البريق واللمعان)) ليس في (م).