-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بَابُ: تَخْلِيْلِ الشَّعَرِ حتَّى / إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهَا(1).
فيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثمَّ اغْتَسَلَ، ثمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِيهِ(2) شَعَرَهُ، حتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ(3) قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهَا المَاءَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ(4)، ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ). [خ¦272] [خ¦273]
قال المُؤَلِّفُ: أمَّا تخليل شعر الرَّأس في غُسْلِ(5) الجنابة فالعلماء مجمعون عليه، وعليه قاسوا شعر اللِّحية لأنَّه شعر مثله فحكمه حكمَه في التَّخليل، إلَّا أنَّهم اختلفوا في تخليل اللِّحية، فممَّن كان يُخَلِّلُ لحيته: عُثْمَانُ بنُ عَفَّاَن وعليُّ بنُ أبي طالبٍ وعمَّارُ بنُ ياسرٍ وابنُ عبَّاسٍ وابنُ عُمَرَ وأَنَسٌ، ومِن التَّابعين أبو قِلَابَةَ والنَّخَعِيُّ وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ وعَطَاءٌ، وممَّن رخَّص في تخليلها: الشَّعْبِيُّ وطَاوُس والقَاسِمُ والحَسَنُ وأبو العَالِيَةِ وروايةٌ عن النَّخَعِيِّ.
واختلف قول مالكٍ في تخليلها، فرَوى عنه ابنُ القَاسِمِ أنَّه لا يجب تخليلها في غُسْلِ الجنابة، ولا في الوضوء، وروى عنه ابنُ نافعٍ وابنُ وَهْبٍ في «المجموعة»(6) إيجاب تخليلها مطلقًا، ولم يذكرا(7) غُسْلًا ولا وضوءًا، وروى عنه أَشْهَبُ في: «العُتْبِيَّةِ» أنَّ تخليلها في الغُسْلِ واجبٌ، ولا يجب في الوضوء، وبه قال أبو حنيفةَ والثَّوْرِيُّ والأوزاعيُّ واللَّيثُ وأحمدُ وإِسْحَاقُ. وحكى ابنُ القَصَّارِ عن الشَّافعيِّ أنَّ تخليل اللِّحية(8) مسنونٌ، وإيصال الماء إلى البشرة مفروضٌ في الجنابة مثل أن يُغلغل الماء في شعره، أو يبلَّه حتَّى يعلم أنَّ الماء قد وصل إلى البشرة، وقال المُزَنِيُّ ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ(9) بنِ عبدِ الحَكَمِ: تخليلها واجبٌ في الوضوء والغسل جميعًا. وحجَّة مَن قال بتخليلها في الغُسْلِ حديث عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم اغْتَسَلَ وَخَلَّلَ شَعْرَهُ بِيَدَيْهِ)). فدخل فيه شعر اللِّحية وغيرها. وأمَّا تخليلها في الوضوء، فقال ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ: ليس هو مِن أمر النَّاس، وعاب ذلك على مَن فعله، وقال أبو قُرَّةَ عنه(10): يكفيها ما مرَّ عليها مِن الماء مع غسل الوجه، واحتَجَّ بحديث عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ في الوضوء، ولم يذكر فيه تخليل اللِّحية، وقال الطَّحَاوِيُّ: التَّيمُّم فيه واجب مسح البشرة قبل نبات اللِّحية، ثمَّ سَقَطَ بعدها عند جميعهم، فكذلك الوضوء، وحجَّة مَن لم يرَ تخليل اللِّحية(11) في الجنابة أنَّا قد اتَّفقنا أنَّ داخل العينين لا يجب غسله بعلَّة أنَّ دونه ساترٌ(12) مِن نفس الخِلقة، وأيضًا فإنَّ الأمرد الَّذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة، ثمَّ يسقط غسله في الوضوء إذا غطَّاه الشَّعر، فينبغي أن يسقط في الجنابة.
[1] في (ص): ((عليه)).
[2] في المطبوع و(م) و(ص): ((بيده)). في حاشية (ص): ((نسخة بيديه)).
[3] في (ص): ((أن)).
[4] في (م): ((مرَّات)).
[5] قوله: ((غسل)) ليس في (م).
[6] في (م): ((وروى ابن وهبٍ وابن نافعٍ في المجموعة)).
[7] في (م): ((يذكر)).
[8] في المطبوع و(ص): ((أنَّ التَّخليل)).
[9] قوله: ((بن عبد الله)) ليس في المطبوع و(ص).
[10] قوله: ((عنه)) ليس في المطبوع و(ص).
[11] في (م): ((من لم يرَ تخليلها)).
[12] في المطبوع: ((أنَّ درنه سائر)) وتحتمل في (ص).