شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

          ░18▒ بَابُ: نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ غُسْلِ / الجَنَابَةِ.
          فيهِ: مَيْمُونَةُ: (وَضَعْتُ للنَّبيِّ صلعم غُسْلًا)، وذكر الحديث: (فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا، فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ). [خ¦276]
          اختلف العلماء في المسح بالمنديل بعد الوضوء، فكرَه ذلك جابرٌ وعَطَاٌء وابنُ أبي ليلى وابنُ المُسَيَّبِ والنَّخَعِيُّ وأبو العَالِيَةِ، وهو قول الحَسَنِ بنِ حَيٍّ(1)، وكرَه ابنُ عبَّاسٍ أن يمسح بالمنديل مِن الوضوء، ولم يكرهه مِن الجنابة. وممن رخَّص في ذلك عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ وعليُّ بنُ أبي طالبٍ وابنُ عُمَرَ وأَنَسُ بنُ مالكٍ وبشيرُ ابنُ أبي مَسْعُودٍ والحَسَنُ والشَّعْبِيُّ وابنُ سِيرِينَ وعَلْقَمَةُ والأَسْوَدُ ومَسْرُوقٌ، وهو قول مالكٍ والثَّوْرِيِّ وأبي حنيفةَ والأوزاعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ، قال(2) ابنُ المُنْذِرِ: ذلك مباحٌ كلُّه. قال المُهَلَّبُ: ويمكن أن يُرِيدَ بترك المنديل إبقاء بركة بلل الماء والتَّواضع بذلك لله ╡، أو لشيءٍ رآه في المنديل مِن حريرٍ أو وسخٍ أو لاستعجالٍ كان به، والله أعلم، وقد روى ابنُ وَهْبٍ عن زَيْدِ بنِ الحُبَابِ عن أبي مُعَاذٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَتْ لَهْ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ)).


[1] في (م): ((حيي)).
[2] في (م): ((وقال)).