عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
  
              

          6700- (ص) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».
          (ش) مطابقته للجزء الثاني مِنَ الترجمة، ولا مدخلَ له في النذر فيما لا يملك، وقال ابن بَطَّالٍ: لا مَدخَل لأحاديث الباب كلِّها في النذر فيما لا يملك، وإِنَّما تدخل في نذر المعصية، وقال الكَرْمانيُّ ما ملخَّصُه: إنَّ ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلانٍ، واتَّفقوا على جواز النذر في الذمَّة بما لا يملك؛ كإعتاق عبدٍ، ولم يملك شيئًا انتهى، وقال غيرُه: تلقَّى البُخَاريُّ عدمَ لزوم النذر فيما لا يملكه مِن عدم لزومه في المعصية؛ لأنَّ نذرَه في ملك غيره تصرُّفٌ في ملك الغير، وهو معصيةٌ انتهى.
          قُلْت: كلٌّ منهما لم يذكر شيئًا فيه كفايةٌ للمقصود، غايةُ ما في الباب: تكلَّفا في بيان وجه المطابقة بين الترجمة والحديث الأَوَّل، ولم يُجيبا عمَّا قاله ابن بَطَّالٍ: لا مدخل لأحاديث الباب كلِّها في النذر فيما لا يملك، وهو ظاهرٌ لا يخفى على المُتأمِّل.
          وشيخ البُخَاريِّ في الحديث المذكور هو (أَبُو عَاصِمٍ) النَّبِيل الضحَّاك بن مَخلَدٍ البَصريُّ، و(القَاسِمُ) هو ابن مُحَمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق ☺ .
          والحديث مرَّ عن قريبٍ جدًّا في (باب النذر في الطاعة) ومضى الكلام فيه.