عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
  
              

          ░10▒ (ص) باب إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ مُترجَمٌ بقول الشخص إذا قال: أشهد بالله لَأفعلنَّ كذا أو لا أفعلنَّ، أو قال: شهدتُ بالله لأفعلنَّ كذا، ولم يُبيِّن جوابَ هذا، ولا في حديث الباب صرَّح بذلك، فكأنَّه اعتمد على مَن يَفحَص عن ذلك في موضعه.
          وللعلماء في هذا الباب أقوال:
          أحدها: أنَّ (أَشهَدُ) و(أَحلِف) و(أَعزِم) كلُّها أيمانٌ، تجب فيها الكفَّارة، وهو قول إبراهيم النَّخَعِيِّ، وأبي حنيفة، والثَّوْريِّ، وقال ربيعة والأوزاعيُّ: إذا قال: أشهدُ لا أفعل كذا، ثُمَّ حنث؛ فهي يمينٌ.
          الثاني: أنَّ (أشهَدُ) لا يكون يمينًا حَتَّى يقول: (أشهد بالله) وإن لم يُرِد ذلك فليس بيمينٍ.
          والثالث: إذا قال: (أشهدُ) أو (أعزِم) ولم يقل: (بالله) فهو كقوله: (واللهِ) حكاه الربيعُ عن الشَّافِعِيِّ.
          الرابع: أنَّ أبا عُبَيدٍ أنكر أن يكون (أشهدُ) يمينًا، وقال: الحالفُ غير الشاهد.
          الخامس: إذا قال: أشهد بالكعبة، أو بالنَّبِيِّ؛ فلا يكون يمينًا.