-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (ص) بابٌ: إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ؟
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا حَلَفَ ألَّا يأكل إدامًا، فأكل تمرًا بخبز؛ أي: ملتبسًا به مقارنًا له، وجواب (إذا) محذوف؛ تقديره: هل يكون بذلك مؤتدمًا أم لا؟
قوله: (وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأُدْمِ) عطفٌ على جملة الشَّرط والجزاء؛ أي: باب يذكر فيه أيضًا ما يكون _أي: أيُّ شيء يكون_ مِنَ الأُدْم؟ ولم يذكر حكم هذين المذكورين اعتمادًا على مستنبط الأحكام مِنَ النُّصوص.
أَمَّا الفصل الأَوَّل فقد رُوِيَ فيه عَن حفص بن غياث، عن مُحَمَّد بن يحيى الأسلميِّ، عن يزيد الأعور، عَن ابن أبي أميَّة، عَن يوسف، عَن عبد الله بن سلام قال: رأيتُ النَّبِيَّ صلعم أخذ كِسرةً مِن خبز شعيرٍ، فوضع عليها تمرًا، وقال: «هذه إدامُ هذه» فأكلها، وبهذا يحتجُّ أن كلَّ ما يوجد في البيت غير الخبز فهو إدامٌ، سواءٌ كان رطبًا أو يابسًا، فعلى هذا أنَّ مَن حلف ألَّا يأتدم فأكلَ خبزًا بتمرٍ؛ فَإِنَّهُ يحنث، ولكن قالوا: إنَّ هذا محمولٌ على أنَّ الغالب في تلك الأيَّام أنَّهم كانوا يتقوَّتون بالتَّمر؛ لشطب عيشتهم، ولعدم قدرتهم على غيره إلَّا نادرًا.
وأَمَّا الفصل الثاني ففيه خلافٌ بين العلماء؛ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام ما يُصطَبَغ به؛ مثل: الزَّيت والعسل والخلِّ والملح، وأَمَّا ما لا يصطبغ به مثل: اللَّحم المشويِّ والجبن والبيض؛ فليس بإدام، وقال مُحَمَّد: هذه إدام / وبه قال مالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمد، وهو روايةٌ عن أبي يوسف.
فَإِنْ قُلْتَ: معنى (ما يُصطَبَغ به) ما يختلط به الخبز، فكيف يختلطُ الخبز بالملح؟
قُلْت: يذوب في الفم، فيحصل الاختلاط، وفي «التَّوضيح»: وعند المالكيَّة: يحنث بكلِّ ما هو عند الحالفِ إدامٌ، ولكلِّ قوم عادةٌ.