-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (ص) باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا حَرَّم الشَّخص طعامه؛ بأن قال: طعام كذا أو شراب كذا عليَّ حرام، أو قال: نذرت لله ألَّا آكل كذا أو لا أشرب كذا، ولم يذكر جواب (إذا) على عادته.
قوله: (طَعَامَهُ) وروي عَن أبي ذرٍّ: <طعامًا> والجواب: ينعقد يمينه، وعليه كفَّارة يمين إذا استباحه، لكن إن حلف، وهو الَّذي ذَهَب إليه البُخَاريُّ؛ فلذلك أورد حديث الباب؛ لأنَّ فيه: قد حلفت، وعَن أبي حنيفة والأوزاعيِّ كذلك، ولكن لا يشترط لفظُ الحلف، وقال الشَّافِعِيُّ: لا شيء عليه في ذلك، وقال مالكٌ: لا يكون الحرام يمينًا في طعامٍ ولا شراب إلَّا في المرأة، فَإِنَّهُ يكون طلاقًا يحرِّمها عليه، ورُوِيَ عن الشَّافِعِيِّ كذلك، رواه الرَّبيع عنه، ورُوِيَ عن بعض التَّابِعينَ: أنَّ التَّحريم ليس بشيءٍ، سواء حرَّم عليه زوجته أو شيئًا مِن ذلك لا يلزمه / كفَّارة في شيء مِن ذلك، وبه قال أبو سَلَمَةَ ومسروق والشعبيُّ.
(ص) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم:1-2]، وَقَوْلُهُ: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ}[المائدة:87].
(ش) ذكر هاتين الآيتين إشارةً إلى بيان ما ذكره مِنَ الترجمة بأنَّ تحريم المباح يمين، وفيها الكفَّارة، لكنَّ لفظ الحلف شرط عنده كما ذكرناه، وسبب نزول الآية الأولى قد مرَّ في (كتاب الطَّلاق) في (باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}) وأورد فيه حديثين عَن عائشة ♦، وبيَّن فيهما قصَّة تحريم النَّبِيِّ صلعم مارية الَّتي أهداها إليه مقوقس صاحب إسكندريَّة والعسل، وذكرنا الاختلاف فيه؛ هل نزلت الآية في تحريم مارية، أو في تحريم العسل؟
قوله: ({تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ}) أي: تطلب رضاهنَّ بتحريم ذلك.
قوله: ({قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}) أي: قد قدَّر الله ما تُحَلِّلون به أيمانَكم، وأصلُ _{تَحِلَّة}_ (تَحْلِلَة) على وزن (تَفْعِلة) فأُدغِمت اللام في اللام، وهي مِنَ المصادر؛ كـ(التَّوضِئَة) و(التَّسمية).
قوله: ({لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ}[المائدة:87]) هذا توبيخٌ لِمَن فعل ذلك؛ فلذلك قال: ({وَلَا تَعْتَدُوا}) فجعل ذلك مِنَ الاعتداء.