-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (ص) / بابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ اليمين الغَموس؛ بفتح الغين المُعْجَمة، على وزن (فَعُول) بمعنى (فاعِل) لأنَّها تَغمِس صاحبَها في الإثم في الدُّنيا، وفي النَّارِ في الآخرة، وقال ابن الأثير: وهو على وزن «فَعولٍ» للمبالغة، وقيل: الأصل في ذلك أنَّهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جَفنةً، فجعلوا فيها طيبًا، أو دمًا، أو رمادًا، ثُمَّ يحلفون عندما يُدخلون أيديهم فيها؛ ليتمَّ لهم المرادُ مِنَ ذلك بتأكيد ما أرادوا، فسُمِّيت تلك اليمينُ إذا غدر حالفُها غموسًا؛ لكونه بالَغَ في نقض العهد، وقال بعضهم: وكأنَّها على هذا بمعنى «مَفعول» لأنَّها مأخوذةٌ مِنَ اليدِ المَغمُوسة انتهى.
قُلْت: هذا تصرُّف مَن ليس له ذوقٌ مِنَ العربيَّة، وهي على هذا القول مأخوذةٌ مِن غمس اليد لا مِنَ اليد، وهي على هذا أيضًا بمعنى (فاعل) على ما لا يخفى على الفطن، واليمين الغموس عند الفقهاء: هي أن يحلف الرَّجلُ عن الشَّيءِ وهو يعلمُ أنَّهُ كاذبٌ؛ ليُرضِيَ بذلك أحدًا، أو ليعتذر، أو ليقتطع بها مالًا، وقال أصحابنا: حلفُ الرَّجل على أمرٍ ماضٍ كذبًا عامدًا غموسٌ، وظانًّا على أنَّ الأمر كما قال لغوٌ، واختلفوا في حكمها؛ فقال ابن عبد البرِّ: أكثرُ أهل العلم لا يَرَون في الغموس كفَّارةً، ونقله ابن بَطَّالٍ أيضًا عن جمهور العلماء، وبه قال النَّخَعِيُّ والحسنُ البَصريُّ ومالكٌ ومَن تبِعَه مِن أهل المدينة، والأوزاعيُّ في أهل الشَّام، والثَّوْريُّ وسائر أهل الكوفة، وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ وأبو عُبَيدٍ وأصحاب الحديث، وقال الشَّافِعِيُّ: فيها الكفَّارة، وبه قال طائفةٌ مِنَ التَّابِعينَ.
(ص) {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[النحل:94] {دَخَلًا} مَكْرًا وَخِيَانَةً.
(ش) وجهُ ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورودُ الوعيد على مَن حلف كاذبًا مُتَعمِّدًا، وهذه الآية كلُّها سِيقت في رواية كريمة، وفي رواية أبي ذرٍّ إلى قوله: <{بَعْدَ ثُبُوتِهَا}>.
قوله: ({وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ}) نهاهم الله تعالى عن اتِّخاذ أيمانِهم دخَلًا، ويجيءُ تفسيره الآن، وقال مجاهدٌ: كانوا يُحالِفون الحُلَفاء، فيجدون أكثرَ منهم وأعزَّ، فينقضون حِلفَ هؤلاء ويحالفون الأكثر، فنُهُوا عن ذلك.
قوله: ({فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا}) أي: فتزلَّ أقدامُكم عن محجَّةِ الإسلام بعد ثبوتِها عليها.
قوله: ({وَتَذُوقُوا السُّوءَ}) أي: في الدُّنيا.
قوله: ({بِمَا صَدَدْتُمْ}) أي: بسبب صُدودِكم ({عَنْ سَبِيلِ اللهِ}) وهو الدُّخول في الإسلام.
قوله: ({وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}) يعني: في الآخرة.
قوله: ({دَخَلًا} مَكْرًا وَخِيَانَةً) تفسيرُ قتادة وسعيد بن جُبَيرٍ، أخرجه عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَرٍ، عن قتادة قال: خيانة وغدرًا، وقال أبو عُبَيدٍ: «الدَّخَل» كلُّ أمرٍ كان على فسادٍ.