-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ (ص) بابٌ: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ؟
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: هل يدخل في الأَيْمان... إلى آخره؛ يعني: هل يصحُّ اليمين والنذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو قوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَام: «والذي نفسي بيده؛ إنَّ هذه الشملة لتشتعل عليه نارًا» وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض للهِ نذرًا، ونحوه، وقال المُهَلَّب: أراد البُخَاريُّ بهذا أن يُبيِّن أنَّ «المال» يقع على كلِّ مُتملَّكٍ، ألا ترى قول عمر ☺ : أصبتُ أرضًا لم أصِبْ مالًا قطُّ أنفسَ منه، وقول أبي طلحة: أحبُّ الأموال إليَّ بيرحاء، وهم القدوة في الفصاحة ومعرفة لسان العرب؟ وقال صاحب «التوضيح»: أراد البُخَاريُّ بهذا الردَّ على أبي حنيفة، فَإِنَّهُ يقول: إنَّ مَن حلف أو نذر أن يتصدَّق بماله كلِّه؛ فَإِنَّهُ لا يقع يمينه ونذره مِنَ الأموال إلَّا على ما فيه الزكاة خاصَّةً انتهى.
قُلْت: قد كثُر اختلافهم في تفسير (المال) حيث قال ابن عبد البرِّ وآخرون: إنَّ المال في لغة دَوْس _قبيلة أبي هُرَيْرَة_ غير العين؛ كالعروض والثياب، وعند جماعةٍ: المال هو العين؛ كالذهب والفضَّة خاصَّةً، وحكى المُطَرِّز أنَّ المال هو الصامت _كالذهب والفضَّة_ والناطق، وحكى القاليُّ عن ثعلبٍ أنَّهُ قال: المالُ عند العرب أقلُّه ما تجب فيه الزكاة، وما نقص عن ذلك فلا يُقال له: مالٌ، وقال ابن سِيدَه في «العَويص»: العربُ لا توقِعُ اسمَ المال مطلقًا إلَّا على الإبل؛ لشرفها عندهم، وكثرة غنائها، قال: وربَّما أوقعوه على أنواع المواشي كلِّها، ومنهم مَن أوقعه على جميع ما يملكه الإنسانُ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}[النساء:5] فلم يخصَّ شيئًا دون شيءٍ، وهو اختيار كثيرٍ مِنَ المتأخِّرين، فلمَّا رأى البُخَاريُّ هذا الاختلافَ أشار إلى أنَّ (المال) يقع على كلِّ مُتملَّكٍ، كما حكى عنه المُهَلَّب كما ذكرناه الآن، فتبيَّن مِن ذلك أنَّهُ اختار هذا القول، فلا حاجة إلى قول صاحب «التوضيح»: إنَّهُ أراد به الردَّ على أبي حنيفة؛ لأنَّه اختار قولًا مِنَ الأقوال، فكذلك اختار أبو حنيفة قولًا مِنَ الأقوال، فلا اختصاصَ بذكر الردِّ عليه خاصَّةً، ولكن عَرقٌ مِنَ العَصَبيَّة الباطلة نزعه إلى ذلك!
(ص) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ ☺ لِلنَّبِيِّ صلعم : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».
(ش) ذكر هذا إشارةً إلى أنَّ الأرض يُطلَق عليها (المال)، وهذا التعليق ذكره البُخَاريُّ في (كتاب الوصايا) موصولًا.
قوله: (حَبَّسْتَ) أي: وقفتَ، وقد مرَّ الكلام فيه هناك.
(ص) وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ صلعم : أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ.
(ش) ذكر هذا التعليقَ أيضًا عن (أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهلٍ الأنصاريِّ، إشارةً إلى أنَّ الحائط _الذي هو البستان مِنَ النخل_ يُطلَق عليه المال، وقد تَقَدَّمَ هذا موصولًا / في (باب الزكاة على الأقارب).
قوله: (إِلَيَّ) بتشديد الياء.
قوله: (بَيْرُحَاءُ) قد مرَّ ضبطه هناك.
قوله: (لِحَائِطٍ) اللام فيه لام التبيين؛ كما في نحو: {هَيْتَ لَكَ}[يوسف:23] أي: هذا الاسمُ لحائطٍ.
قوله: (مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ) أي: مقابِلَه، وتأنيثه باعتبار (البقعة).