عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
  
              

          ░32▒ (ص) بابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوِ الْفِطْرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم مَن نذر أن يصوم أيَّامًا بعينها، فاتَّفَقَ أنَّهُ وافق يومٌ منها يومَ الفطر أو يومَ النحر؛ هل يجوز له أن يصوم ذلك اليوم أو لا؟ أم كيف حكمُه؟ ولم يبيِّن الحكم على عادته في غالب الأبواب؛ إمَّا اكتفاءً بما يُوضِّح ذلك متن حديث الباب، أو اعتمادًا على الُمستنبَطِ مِمَّا قاله الفقهاء في ذلك الباب، والحكم هنا أنَّ إنشاء الصوم في يوم الفطر أو يوم النحر لا يجوز إجماعًا، ولو نذرَ صومَهما لا ينعقد عند الشَّافِعِيِّ، وهو المشهور مِن مذهب مالكٍ، وعند أبي حنيفة: ينعقد، ولكن لا يصوم، ويجب عليه قضاؤه، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وقد مضى الكلام فيه مستقصًى في أواخر (كتاب الصيام).