-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) باب قَوْلِه تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ / ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[المائدة:89].
(ش) أي: هذا بابٌ في ذِكرِ قولِهِ تعالى، هكذا وَقَع في بعض النُّسَخ، ولم يقع لفظ: (باب) عند أكثر الرواة، وذكرُ الآية كلِّها إِنَّما هو في رواية كريمة.
قوله: ({بِاللَّغْوِ}) هو قولُ الرجل في الكلام مِن غير قصدٍ: لا والله، وبلى والله، هذا مذهب الشَّافِعِيِّ، وقيل: هو في الهزل، وقيل: في المعصية، وقيل: على غلبة الظَّنِّ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل: اليمين في الغضب، وقيل: في النسيان.
قوله: ({بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}) أي: بما صمَّمتم عليه مِنَ الأيمان وقصدتموها، قُرِئَ بتشديد القاف وتخفيفها، و(العقد) في الأصل: الجمعُ بين أطراف الشيء، ويُستَعمَل في الأجسام، ويستعار للمعاني؛ نحو: عقد البيع، وعَن عطاءٍ: معنى {عَقَّدْتُم الأيمانَ} أَكَّدتم.
قوله: ({مَسَاكِينُ}) أي: محاويج مِنَ الفقراء ومَن لا يجد ما يكفيه.
قوله: ({مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}) قال ابن عَبَّاسٍ وسعيد بن جبيرٍ وعِكرمة: مِن أعدلِ ما تطعمون أهليكم، وقال عطاءٌ الخراسانيُّ: مِن أمثلِ ما تطعمون أهليكم، وقال ابن أبي حاتم بإسناده عَن عليٍّ ☺ قال: خبزٌ ولبنٌ وسمن، وبإسناده عَن ابنِ عُمَر ☻ أنَّهُ قال: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} قال: الخبز واللحم والسَّمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والخلُّ، واختلفوا في مقدارِ ما يطعمهم؛ فقال ابن أبي حاتم بإسناده عَن عليٍّ ☺ قال: يُغدِّيهم ويعشِّيهم، وقال الحسن ومُحَمَّد بن سِيرِين: يكفيه أن يطعمَ عشَرة مساكين أكلةً واحدة خبزًا ولحمًا، وزاد الحسن: وإن لم يجد فخبزًا وسمنًا ولبنًا، فإن لم يجد فخبزًا وزيتًا وخَلًّا، حَتَّى يشبَعوا، وقال قومٌ: يطعم كلُّ واحدٍ مِنَ العشرة نصف صاعٍ مِن بُرٍّ أو تمر ونحوهما، وهذا قول عمر وعليٍّ وعائشة ومجاهد والشعبيِّ وسعيد بن جُبَير وإبراهيم النَّخَعِيِّ ومنصور بن مِهْرَان وأبي مالك والضحَّاك والحكَم ومكحول وأبي قِلَابَة ومقاتل بن حيَّان، وقال أبو حنيفة ☺ : نصف صاعٍ مِن برٍّ، أو صاع مِن غيره، وهو قول مجاهدٍ ومُحَمَّد بن سِيرِين والشعبيِّ والثَّوْريِّ والنخعيِّ وأحمد، ورُوِيَ ذلك عَن عليٍّ وعائشة ☻، وقال الشَّافِعِيُّ: الواجب في كفَّارة اليمين مُدٌّ بمدِّ النَّبِيِّ صلعم .
قوله: ({أَوْ كِسْوَتُهُمْ}) قال الشَّافِعِيُّ: لو دفع إلى كلِّ واحدٍ مِنَ العشرة ما يصدُقُ عليه اسمُ الكسوة مِن قميصٍ أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة؛ أجزأه ذلك، واختلف أصحابه في القَلَنسوة؛ هل تجزئ أم لا؟ على وجهين، وحكى الشيخ أبو حامد الإسفرايِنيُّ في الخُفِّ وجهين أيضًا، والصحيحُ عدمُ الإجزاء، وقال مالكٌ وأحمد: لا بدَّ أن يدفعَ إلى كلِّ واحدٍ منهم ما يصحُّ أن يصلِّي فيه إن كان رجلًا أو امرأة، كلٌّ بحسبه، وقال العَوفيُّ عن ابن عَبَّاسٍ: عباءة لكلِّ مسكين أو شَملة، وقال مجاهدٌ: أدناه ثوبٌ وأعلاه ما شئت، وعن سعيد بن المُسَيَِّبِ: عباءة يلفُّ بها رأسه، وعباءة يلتف بها.
قوله: ({أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}) أخذ أبو حنيفة ☺ بإطلاقها فجوَّز الكافرة، وقال الشَّافِعِيُّ ☺ وآخرون: لا يجوز إلَّا مؤمنة.
قوله: ({فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}) أي: وإن لم يقدر المكلَّف على واحدة مِن هذه الخصال الثلاث ({فَصِيَامُ}) أي: فعليه صيامٌ ({ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ}) واختلفوا فيه؛ هل يجب التتابع أو يستحبُّ؟ فالمنصوص عَنِ الشَّافِعِيِّ: أنَّهُ لا يجب التتابع، وهو قول مالكٍ، وقال أبو حنيفة وأحمد: يجب التتابع، ودلائلهم مذكورة في كتب الفقه.
قوله: ({ذَلِكَ}) إشارة إلى المذكور قبله.
قوله: ({وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}) عَنِ الحنث، فإذا حنثتم فاحفظوها بالكفَّارة.