عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
  
              

          ░20▒ (ص) بابُ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان مَن حلف لا يدخلُ على أهله شهرًا، واتَّفَق أنَّ الشَّهر كان تسعًا وعشرين يومًا _يعني: جاء ناقصًا_ ثُمَّ دخل عليهم؛ فلا يحنث؛ لأنَّ الشَّهر يكون تسعًا وعشرين، وهذا لا خلافَ فيه إذا حلف في أَوَّل جزءٍ مِنَ الشَّهر، وأَمَّا إذا حلف في أثناء الشَّهر يتعيَّن أن يُلفَّق ثلاثين يومًا عند الجمهور، وقالت طائفةٌ مِنَ المالكيَّة _منهم عبد الحكَم_: يكتفي بتسعٍ وعشرين.