عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
  
              

          ░29▒ (ص) بابٌ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا نذر شخصٌ أو حلف ألَّا يكلم إنسانًا في الجاهليَّة، وهو ظرفٌ لقوله: (نَذَرَ) وهي زمان فترة النُّبوَّات؛ يعني: قبل بِعثةِ نبيِّنا عَلَيْهِ الصَّلاة والسلام، قاله الكَرْمانيُّ.
          قوله: (ثُمَّ أَسْلَمَ) أي: الناذر، ولم يبيِّن حكمه، وهو في جواب (إذا)، فإن نقل أحدٌ عَن البُخَاريِّ أنَّهُ ممَّن يوجب ذلك؛ فجواب (إذا) : يجب ذلك، وإلَّا يكون جوابه: يُندَب ذلك، وقد عقد الطَّحَاويُّ لهذا الباب ترجمة وهي أحسن مِن هذه التَّرجمة وأوضح / حيث قال: (باب الرَّجل ينذر وهو مشرك نذرًا ثُمَّ يُسلم) لأنَّ معنى قوله: (في الجاهليَّة) الذي فسَّره الكَرْمانيُّ بقوله: (قبل بعثة النَّبِيِّ صلعم ) يستلزم أن يكون حكمُ المشرك الذي كان بعد البعثة ونذر نذرًا ثُمَّ أسلم خلافَ حكمِ الذي نذر في الجاهليَّة ثُمَّ أسلم بعد البعثة، مع أنَّ حكمهما سواء.