-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (ص) بابٌ: إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَ نَبِيذًا، فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا؛ لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ.
(ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه: إن حَلف شخصٌ ألَّا يَشرَب نبيذًا... إلى آخره.
و(النَّبِيذ) (فَعيل) بمعنى (مَفعُول)، وهو الذي يُعمَل مِنَ الأشربة مِنَ التَّمر والزَّبيب والعسَل والحِنطة والشَّعير والذُّرة / والأرزِّ ونحو ذلك، مِن نبذتُ التَّمر؛ إذا ألقيتَ عليه الماء ليخرج عليه حلاوتُه، سواء كان مُسكِرًا أو غير مسكر، فَإِنَّهُ يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتَصَر مِنَ العنب: نَبيذ؛ كما يقال للنَّبيذ: خمر.
قوله: (طِلَاءً) بكسر الطَّاء المُهْمَلة والمدِّ، ويروى: <الطِّلاء> بالألف واللام، وقال ابن الأثير: هو الشَّراب المطبوخ مِنَ العنب، وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثِر الذي يُطلَى به الإبل، وقال أصحابنا: الطِّلاء الَّذي يذهب ثلثه، وإن ذهب نصفه فهو المنصف، وإن طُبِخَ أدنى طبخة فهو الباذق، والكلُّ حرام إذا غلا واشتدَّ وقذَفَ بالزَّبد.
قوله: (أَوْ سَكَرًا) بفتحتين، وهو نَقيع الرُّطَب، وهو أيضًا حرام إذا غلا واشتدَّ وقذف بالزَّبد، وقال الكَرْمانيُّ: «السَّكَر» نبيذ يتَّخذ مِنَ التَّمر.
قوله: (لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ) قال ابن بَطَّالٍ: مراد البُخَاريِّ بـ«بعض النَّاس» أبو حنيفة ومَن تَبِعَه، فَإِنَّهُم قالوا: إنَّ الطِّلاء والعصير ليسا نبيذًا؛ لأنَّ النَّبِيذ في الحقيقة: ما نُبِذَ في الماء ونُقِع فيه، ومنه سُمِّي المنبوذ منبوذًا؛ لأنَّه يُنبَذ ويُطرَح، فأراد البُخَاريُّ الردَّ عليهم، وردَّ عليه مَن ليس له تعصُّب، فقال: الَّذي قاله هذا الشَّارح بمعزلٍ عَن مقصود البُخَاريِّ، وإِنَّما أراد تصويبَ قول أبي حنيفة ومَن قال: لم يحنث، ولا يضرُّه قولُه بعده: في قول بعض النَّاس، فَإِنَّهُ لو أراد خلافه لترجم على أنَّهُ يحنث، وكيف يترجم على وفق مذهبٍ ويخالفه؟ انتهى
ثُمَّ حَسَّن بعضُهم ممَّن لم يدرك دقائق مذهب أبي حنيفة كلام ابن بَطَّالٍ، فقال: والذي فهِمَه ابن بَطَّالٍ أوجهُ وأقربُ إلى مراد البُخَاريِّ، وليتَ شِعري! ما وجهُ الأوجهيَّة والقرب؟! وأبو حنيفة ما رأى مِن شرب الطِّلاء إلَّا الطلاء الذي كان يشربه أنس بن مالك ☺ ، وروى ابن أبي شَيْبَةَ فقال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحيم بن سليمان ووكيع، عن عبيدة، عن خَيْثَمة، عن أنس ☺ : أنَّهُ كان يشرب الطِّلاء على النِّصف، وكذا رُوِي عَن البراء، وأبي جُحَيفة، وجرير بن عبد الله، وابن الحَنَفيَّة، وشُرَيح القاضي، وقيس بن سعد، وسعيد بن جُبَير، وإبراهيم النَّخَعِيِّ، والشعبيِّ، وقال الطَّحَاويُّ: حَدَّثَنَا فهدٌ قال: حَدَّثَنَا أحمد ابن يونس قال: حَدَّثَنَا أبو شهابٍ عن ابن أبي ليلى عن عيسى: أنَّ أباه بعثه إلى أنس بن مالكٍ في حاجة، فأبصر عنده طِلاءً شديدًا...، واسم أَبِي شِهَابٍ عبد ربِّه بن نافعٍ، الحنَّاط _بالنُّون_ الكوفيُّ، وابْنِ أَبِي لَيلَى هو مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، القاضي الكوفيُّ، وهو يروى عَن أخيه عِيسَى بن عبد الرَّحْمَن.
قوله: (وَلَيْسَتْ هَذِهِ) أي: الطِّلاء والسَّكَر والعصير ليست (بِأَنْبِذَةٍ) وفي رواية الكُشْميهَنيٍّ: <وليس>.
قوله: (عِنْدَهُ) أي: عند بعض النَّاس؛ وهو أبو حنيفة، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه يحتاج إلى دليلٍ ظاهر أنَّهُ نُقِلَ هكذا عَن أبي حنيفة، ولئن سلَّمنا ذلك فمعناه أنَّ كلَّ واحدٍ منها يسمَّى باسمٍ خاصٍّ وإن كان يطلق عليها اسمُ النَّبِيذ في الأصل.
فَإِنْ قُلْتَ: فعلى هذا مَن حلَفَ على أنَّهُ لا يشرب نبيذًا، فشرب شيئًا مِن هذه الثَّلاثة؛ ينبغي ألَّا يحنث.
[قُلْت: إن نوى تعيين أحد هذه الأشياء ينبغي ألَّا يحنث]، وإن أطلق يحنث بالنَّظر إلى أصل المعنى أو بالنظر إلى العُرف.