-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
- باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6704- (ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلعم يَخْطُبُ؛ إِذَا بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».
(ش) مطابقته للجزء الثاني مِنَ الترجمة؛ لأنَّ نذر الرجلِ بترك القعود وترك الاستظلال وترك التكلُّمِ ليست بطاعةٍ، فإذا كان نذرُه في غيرِ طاعةٍ يكون معصيةً؛ لأنَّ المعصية خلاف الطاعة.
و(مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سَلَمَةَ المنقريُّ الذي يقال له: التَّبوذَكيُّ، و(وُهَيْبٌ) مُصغَّر (وَهْبٍ) ابن خالدٍ، و(أَيُّوبُ) هو السَّخْتيَانيُّ.
والحديث أخرجه أبو داود في (الأيمان) عن موسى المذكور، وأخرجه ابن ماجه في (الكفَّارات) عن الحُسَين بن مُحَمَّدٍ الواسطيِّ.
قوله: (يَخْطُبُ) زاد الخطيب في «المبهمات» مِن وجهٍ آخر: يوم الجمعة.
قوله: (إِذَا بِرَجُلٍ) جواب قوله: (بَيْنَا النَّبِيُّ صلعم ) وفي رواية أبي يَعْلَى: (إذ التفت؛ فإذا هو برجلٍ).
قوله: (قَائِمٍ) صفة (رَجُلٍ) وفي رواية أبي داود: (قائم في الشمس)، وفي روايةٍ: (قائم يصلِّي).
قوله: (فَسَأَلَ عَنْهُ) أي: فسأل النَّبِيُّ صلعم عنِ الرجل.
قوله: (فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ) في رواية أبي داود: (هو أبو إسرائيل)، وزاد الخطيب: (رجل مِن قريش)، وقال الكَرْمانيُّ: مِنَ الأنصار، وقال بعضهم: ترجم له ابن الأثير تبعًا لغيره، فقال: أبو إسرائيل الأنصاريُّ، واغترَّ بذلك الكَرْمانيُّ، فجزم بأنَّه مِنَ الأنصار، والأَوَّل أَوْلى انتهى.
قُلْت: يُقال لهذا القائل: إن كان الكَرْمانيُّ اغترَّ بكلام ابن الأثير؛ فأنت اغتررْتَ بكلام الخطيب، وأولويَّة الأَوَّل مِن أين؟ مع أنَّ أبا عُمَر بن عبد البرِّ قال في «الاستيعاب» في (باب الكنى) : أبو إسرائيل رجلٌ مِنَ الأنصار مِن أصحاب النَّبِيِّ صلعم ، ثُمَّ ذكر حديثه المذكور، ثُمَّ قال: اسمُه يُسير؛ بِضَمِّ الياء آخر الحروف وبالسين المُهْمَلة، وقيل: قُشَيْر؛ بِضَمِّ القاف وفتح الشين المُعْجَمة، وقيل: قيصَر، باسم ملك الروم، ولا يشاركه أحدٌ في كنيته مِنَ الصحابة.
قوله: (مُرْهُ) أمرٌ مِن (أَمَر) أي: مُرْ أبا إسرائيل، وفي رواية أبي داود: (مُرُوه) بصيغة الجمع.
قوله: (وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) لأنَّ الصوم قربةٌ، بخلاف أخواته.
وفي حديثه دليلٌ على أنَّ السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعةٍ، وكذلك الجلوس في الشمس، وفي معناه كلُّ ما يتأذَّى به الإنسان مِمَّا لا طاعة فيه ولا قربة بنصِّ كتابٍ أو سنَّةٍ؛ كالحَفاءِ وغيره، وإِنَّما الطاعة ما أمر الله به ورسولُه عليه الصَّلاة والسلام.
-(ص) قَالَ عَبْدُ الوَهَّاب: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
(ش) أشار بتعليقِه _عن (عَبْدِ الوَهَّاب) ابن عبد المجيد الثَّقَفيِّ، عن (أَيُّوبَ) السَّخْتيَانيِّ، (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عَبَّاسٍ_ إلى أنَّهُ رُويَ أيضًا مُرسلًا؛ لأنَّ عِكْرِمَة مِنَ التَّابِعينَ، واختلفوا / في مثل هذا؛ فقال الأكثرون: إنَّ الموصول أرجحُ؛ لزيادة العلم مِن واصله.