-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (باب) حكم (مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ) أي: بعد يمين المدَّعى عليه، ويروى: <بابٌ> بالتنوين فحينئذٍ جواب من محذوف تقديره: هل تقبل البيِّنة أم لا؟ وإنَّما لم يصرِّح به، لمكان الخلاف فيه كما هو عادته، فالجمهور على أنَّها تقبل، وإليه ذهب الثَّوري والكوفيُّون والشَّافعي والليث وأحمد وإسحاق، وقال مالكٌ في «المدونة»: إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة، ثمَّ علمها قضى له بها وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركًا لبيِّنته وهي حاضرة أو غائبة، فلا حقَّ له إذا شهدت له، قاله مطرِّف وابن الماجشون.
وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع البيِّنة بعد الرِّضا باليمين، واحتجَّ بأنَّه إذا حلف فقد برئ، وإذا برئ فلا سبيل عليه، وبه قال أبو عبيد وأهل الظَّاهر.
وتعقِّب بأنَّه إنَّما يبرأ / في الصُّورة الظَّاهرة لا في نفس الأمر.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ) أي: أفطنُ وأزكى (بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) هذا طرفٌ من حديث أمِّ سلمة ♦ الموصول في هذا الباب، وذكره أيضًا في المظالم، في باب إثم من خاصم في باطلٍ وهو يعلمه [خ¦2458].
ومناسبة ذكره في هذا الباب من حيث إنَّه إذا اختصم اثنان، أو أكثر لا بدَّ أن يكون لكلٍّ منهم حجة حتَّى يكون بعضُهم ألحن بحجَّته من بعضٍ، وذلك لا يكون إلَّا فيما إذا جاز إقامة البيِّنة بعد اليمين، كذا ذكره العينيُّ تبعًا للكرمانيِّ، وفيه تأمُّل.
(وَقَالَ طَاوُسٌ) هو: ابنُ كيسان (وَإِبْرَاهِيمُ) هو: ابنُ يزيد النَّخعي (وَشُرَيْحٌ) القاضي المشهور (الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ) قال الحافظ العسقلانيُّ: أمَّا قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولين، وأمَّا قول شريح فوصله البغويُّ في «الجعديات» عن علي بن الجعد: أنا شريك عن عاصم عن محمَّد بن سيرين عن شريح قال: من ادَّعى قضائي فهو عليَّ حتَّى يأتي ببيِّنة، الحقُّ أحق من قضائي، الحقُّ أحقُّ من يمين فاجرة. وذكر ابن حبيب في الواضحة بإسنادٍ له عن عمر ☺ قال: البينة العادلة خيرٌ من اليمين الفاجرة.
قال أبو عبيد: إنَّما قيَّد اليمين بالفاجرة إشارةً إلى أنَّ محلَّ ذلك ما إذا شهدا على حالفٍ بأنَّه أقرَّ بخلاف ما حلف عليه، فتبيَّن حينئذٍ أنَّ يمينه فاجرة، وإلَّا فقد يوفي الرَّجل ما عليه من الحقِّ ويحلف على ذلك وهو صادقٌ، ثم تقوم عليه البينة التي شهدت.
وقال العيني: قد طوَّل الشراح في معنى كلام هؤلاء، وحاصل معنى كلامهم أنَّ المدعى عليه إذا حلف دفع المدَّعي باليمين، ثمَّ إذا أقام المدعي البيِّنة المرضية، وهو معنى: العادلة، على دعواه ظهر أنَّ يمين المدعى عليه كانت فاجرةً؛ أي: كاذبةً فسماع هذه البينة العادلة أولى بالقبول من تلك اليمين الفاجرة، فتسمع هذه البينة ويقضي بها، والله تعالى أعلم.
فإن قيل: البينة قد تكون عادلة وقد تكون غير عادلةٍ فلم رجَّح جانب البيِّنة.
فالجواب: ما ذكر أنَّ المراد بالبينة المرضيَّة، على أنَّ كذب شخصٍ واحدٍ أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين، سيِّما في الشَّخص الذي يريد جرَّ المنفعة إلى نفسه، أو دفع الضرِّ عنه.